01-21-2016
|
|
حكم كشف الوجه للمطابقة !
السؤال : ما حكم كشف الوجه للمرأة وذلك للمطابقة للهوية الشخصية والتأكد من ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
إن وُجدت امرأة فالأفضل أن تتأكد امرأة من شخصيتها وإذا لم توجد فليس هناك من حرج في تأكد الموظف من الشخصية. ولا حرج عليك في كشفالوجه في تلك الحال، لأن المعاملة والشهادة من الأسباب المبيحة لكشف الوجه عند عامة أهل العلم، مثل الخطبة كما نص على ذلك أهل العلم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للخاطب: (اذهب فانظر إليها)(رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني)،
|