مسألة"١١٢"
بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا ، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا ، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا ، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله ، هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم ، أم أنه ليس علينا شيءٌ في ذلك، نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟
الجواب:
إذا كان السائل لا حق له بهذا الشيء فلا حرج فيه إن شاء الله ، فإذا قال أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطني سيارتك أو تعطني كذا وكذا من المال ، فهذا لا حق له .
أما إذا كان يسأل حقاً له أسألك بالله أن توصل إلي ، أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة - وهو من أهلها - تعطيه ما تيسر ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه )، فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة ، أو حقاً عليك له دين ، يقول : أسألك بالله أن ترد لي ديني ، أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم ، وأنت تستطيع أن تنصره على الظالم ، أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة المنكر : فلا بأس بهذا ، هذا أمرٌ مطلوب عليك أن تعينه وأن تستجيب له ، لأنه سأل حقاً ، والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه ) ، أما أن يسأل شيئاً لا حق له فيه ، أو يسأل معصية : فهذا لا حق له "
ابن باز رحمه الله
مسألة"١١٣"
س / أسأل عن قتل بعض الحيوانات بالسيارة، هل يلزمني في ذلك شيء؟ وأخص هنا الكلاب- أكرمكم الله- مع العلم بأنها ليست كلاب منفعة كالصيد ونحوه، وأيضا تعمدي لقتلها أحيانا، فهل في ذلك شيء؟ أثابكم الله.
ج / لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها، فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها.
اللجنة الدائمة
مسألة"١١٤"
[قتل الحيات]
الحية إذا كانت في البيوت تؤذن ثلاثآ، تنذر ثلاث مرات فإن اختفت وإلا قُتلت، وقال - صلى الله عليه وسلم-: (إن للبيوت عماراً من الجن قد يتشبهن بالحيات)، فتنذر ثلاثاً، فإن اختفت وزالت وإلا قُتلت.
أما إذا كانت في البرية والأسواق والمساجد فهذه تُقتل إذا رُؤيت تقُتل، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب). هكذا جاء الحديث. وهذا يعم المساجد والبراري حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب). ووجدوا في منى حيةً فقام إليها الناس ليقتلوها فسبقتهم ولم يستطيعوا قتلها، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (وقيت شركم كما وقيتم شرها). فالحاصل أنها إذا كانت في البرية أو في مثل المشاعر لا بأس أن تُقتل، فالمشروع قتلها دفعاً لأذاها أو في الطرقات أو في المساجد، أما في البيت في السكن فإنها تُستأذن وتُنذر، ويقال لها: إن عدت قتلناك، لا تخرجي إلينا، لا تبرزي إلينا؛ لأنها قد تكون جنية، فتفهم الكلام، فإن برزت بعد الثالثة قُتلت.
ابن باز رحمه الله
مسألة"١١٥"
[حكم الأضحية]
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها ، فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته " فتاوى ابن عثيمين 2/661 .
مسألة"١١٦"
الأضحية : هي ما يذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى - في البلد الذي يقيم فيه المضحي - من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق ( وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة ) بنية الأضحية ، قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) سورة الكوثر وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) سورة الأنعام أية 162 ، ( ونسكي أي ذبحي ) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا ) سورة الحج /34 .
الإسلام سؤال وجواب
مسألة"١١٧"
حكم شراء الأضحية بالدين ؟
هل تجب الأضحية على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب؟ "
فأجاب:
الأضحية سنة وليست واجبة. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء".
ابن باز رحمه الله
مسألة"١١٨"
س: هل الكبش نزل من السماء؟ وهل الأفضل في الأضحية كبش أو شاة أو إبل أو بقر؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا نعلم دليلا من الكتاب والسنة يدل على أن الكبش نزل من السماء.
وأما أفضل ما يضحى به فهو في قول الجمهور البدنة, ثم البقرة, ثم الشاة, ثم شرك [يعني يشتركون] في بدنة أو بقرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا .." الحديث؛ ورجح ذلك ابن قدامة، وعلله بأنه أكثر ثمنا ولحما وأنفع للناس, وقال: إن الشاة أفضل من شرك[ اشتراك] في بدنة; لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية. والله أعلم.
ش الماجد حفظه الله
مسألة"١١٩"
[حكم حج من عليه دين]
حـج من عليـه دين صحيح، ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه؛ لأنه الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾. والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت، فيبدأ أولاًَ بقضاء الدين ثم يحج، والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعاً من غير فريضة وهم مدينون في ذمتهم ديون، وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون؟ قالوا: لأن الدين كثير، وهذا جواب غير سديد، لأن القليل مع القليل يكون كثيراً، وإذا قدر أنك تعتمر بخمسمائة ريال فهذه الخمسمائة أبقها عندك لتوفي بها شيئاًَ من دينك، ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالاً واحداً فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالاً، نعم فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالاً، وهذه فائدة يستفيد بها، فنصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا لتطوع من حج أو عمرة؛ لأن قضاء الواجب أهم من فعل مستحب، بل حتى من لم يؤدِّ الفريضة من حج وعمرة لا يجب أن يؤدي الفريضة وعليه دين، لأن الدين سابق ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء الديون.
ابن عثيمين رحمه الله
|