مسألة"٢١"
صيام ثلاثة أيام من كل شهر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام، قالت عائشة رضي الله عنها: لا يبالي أصامها من أول الشهر، أو وسطه، أو آخرة؛ ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٢"
فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟
الجواب:
نعم تبطل صلاته بهذه الحركة؛ لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعاً، لكن إن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286] ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك، أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناءً يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٣"
السؤال: هل يجوز وضع صورة الميت كخلفية للجوال ، أو في الماسنجر ؟
الجواب :
الحمد لله
الصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب ، وما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع ، وعليه فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، كما لو كانت صوراً لنساء .
لكن لا ينبغي جعل صورة الميت خلفية للجوال أو الماسنجر ؛ لما قد يدعو إليه من تجديد الحزن ، أو التعظيم والمبالغة إذا كان الميت معلّما أو مربيا ، مع أنه - من حيث الواقع - لا يخلو الأمر من امتهان لأن الجوال يلقى يمينا وشمالا ، ويُدخل به الخلاء ونحوه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
مسألة"٢٤"
رجل دخل المسجد وهو مسافر، فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معهم، ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس فهل فعله صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
القول الراجح أن فعله صحيح؛ يعني: إنك إذا أدركت الإمام وهو يصلي العشاء وأنت لم تصل المغرب أن تدخل معه، فإذا قام إلى الرابعة فاجلس وانو الانفراد عن الإمام، وأكمل التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، هذا هو القول الراجح.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة الأمس لمن لم يصلي المغرب ودخل مع امام مقيم يصلي العشاء
ومسألتنا هذه لمن لم يصلي العشاء وهو مسافر ودخل مع إمام يصلي المغرب..
مسألة"٢٥"
السؤال:
فضيلة الشيخ: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا، أم ماذا يفعلون؟
الجواب:
هذه تحتاج إلى قاعدة: إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، الدليل: قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ولم يفصل، وسئل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة، فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة، لكن أحياناً يأتي في المطار فيجد من يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، ولو كان معهم من أول الصلاة لعرف الموضوع، يقال: ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه، وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار - وموظفو المطار لهم لباس خاص - فهنا ينوي الإتمام لأن الظاهر أنه يتم، فيعمل بالظاهر، فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول: إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج.
وإذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فإن دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء فالواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا بالرابعة، ويحتمل أن يقال: إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة لأن الإمام يصلي صلاةً ليست رباعية، وإنما يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب، لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٦"
شخص كان نائم من الظهر وصحى على صلاة المغرب والناس يصلون ؟؟
فما يعمل وقتها هل يصلي العصر قبل أو المغرب ؟؟
الجواب :
يُصلِّي المغرب ؛ لأن وقتها حَضَر ؛ ولأن صِفتها مُختلفة عن المغرب ، ثم يُصَلِّي العصر ، ويسقط الترتيب هنا من أجل إدراك الجماعة .
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأْحزاب ، فصلى المغرب ثم صلى العصر ، وهو ما يُفهَم من حديث عليّ رضي الله عنه ، وفيه : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . قال : ثم صَلاها بين المغرب والعشاء . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له .
وقوله : صلاها بين المغرب والعشاء : يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بَيْن المغرب والعشاء .
ويسقط الترتيب في قضاء الفوائت في خمسة مواضع :
أ – النسيان ، كأن تفوته خمس صلوات أولها الظهر ، فينسى أن أولها الظهر فيبدأ مثلا بالفجر .
ب – خوف خروج وقت الصلاة التي حضرت .
جـ - خوف فوات الجمعة .
د – خوف فوات الجماعة .
هـ - الجهل بوجوب الترتيب .
والله تعالى أعلم .
الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
مسألة"٢٧"
الصحيح: أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أوكبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً وعلى هذادلّت الأدلّة
موقع الاسلام سؤال وجواب.
مسألة"٢٨"
لو قال قائل هذا اليوم ما عندي حظ أو حظي غير طيب فهل في هذه المقولة تطير أو تشاؤم؟
الجواب: لا ليس فيها تطير ولا تشاؤم لأن الحظ موجود, الله جل وعلا يقول ((وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ))
الحظ بمعنى النصيب ,نصيبه وما قُدر له في هذا اليوم يكون حظًا عظيمًا حظًا طيبًا , يقول أنا ليس لي حظ يعني ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم أو حظي غير طيب يعني نصيبي أو ما قُدر علي اليوم ليس بطيب لي فهذا لا بأس به, فالحظ قد يكون موافقا لما يريده العبد وقد لايكون كذلك.
الشيخ صالح آل الشيخ
مسألة"٢٩"
يقول: عندما أصلي وأقرأ القرآن أغمض عيني، وإذا فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم، فهل في ذلك شيء؟
الجواب:
الشيخ: كره أهل العلم رحمهم الله أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة، إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لصده عن الخشوع وألهاه عن الصلاة، فحينئذٍ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلك، وأما اتخاذ هذا دائماً ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع، فإن ذلك لا ينبغي، والشيطان ربما يزين له ذلك الأمر ويبتعد عنه والتعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا الأمر؛ أي في تغميض عينيه، فد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان يبتعد عنه حتى يخشع من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم، فنصيحتي لهذا الأداء أن يفتح عينيه، وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذه الحال، فهو أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وعلم الله منه صفو النية وحسن القلب فإن الله تعالى يعينه على هذا.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٣٠"
في حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود؟ نرجو الإفادة في هذا.
الجواب:
الشيخ:"..أقرب الأقوال: إن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده راكعاً وقائماً وإلى موضع إشارته في حال الجلوس.."
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٣١"
س: رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟
ج: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز. وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة.
اللجنة الدائمة للإفتاء
|