![]() |
حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين
السؤال:
لي دَيْنٌ عند شخصٍ، ومضت مدةٌ ولم يدفع لي شيئًا، وكان لا يستطيع أن يُؤدي دَينه، فقمتُ بالتنازل عن هذا المبلغ؛ لأني اعتبرتُه زكاة أموالي، باعتباره فقيرًا، فهو لا يملك ما يدفع به دَينه، كما عرفتُ أنه ليس لديه إلا ما يسدّ عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وفي الحديث الصَّحيح يقول ﷺ: مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، أما إسقاط الدَّين عن الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مالٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاءٌ، ولكنه إبراءٌ، فلا يُجزئ، وعليك أن تُزَكِّي مالك، وهذا المال يبقى. |
جزاك الله خير
وربي يوفقك |
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
جزاك الله خيرا
|
سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك |
قيمه جيده لمحتها من خلال هذا
الجلب المميز في محتواه ونال الاستحسان والاعجاب التام والرضى وكل هذا دليل ذائقه راقيه جدا أدت لظهور هذا الطرح بهذا الشكل اتمنى تقديم المزيد والاستمرار عل نفس المنوال ولك كل احترامي وتقديري واسعدك المولى محمد الحريري |
بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع لاحرمك الله رضاه لك كل تقديري واحترامي مجنون قصآيد |
يسلمو ع المرور
|
|