![]() |
حديث: لا كفالة في حد
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد؛ رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
المفردات: لا كفالة: أي لا ضمان. في حد: أي في عقوبة مقدرة كالجلد أو الرجم أو القطع، وكذلك القتل القصاص. البحث: هذا الحديث - كما ترى - من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد قال البيهقي في هذا الحديث: إنه منكر، ولا نزاع عند أهل العلم في أنه لا كفالة في حد ولا قصاص، وقد أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح، وأنه لا خلاف في أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدَّين، ثم قال الحافظ: والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله؛ اهـ. |
امتناني وشكري لك على هذا الطرح
محتواه جميل ونال الاستحسان وهذا دليل ذائقه راقيه جدا أدت لظهوره بهذا الشكل لك كل احترامي وتقديري اخوك محمد الحريري |
|