![]() |
حكم هبة عقار بعد الوفاة لأولاد الأخت
السؤال:
هل يجوز شرعا أن أهب لأولاد أختي عقارا بعقد هبة مسجل على أن أضع شرطا أن أستفيد من إيجاره حال حياتي، ولا يحق لهم الاستفادة من الإيجار أو التصرف به إلا بعد وفاتي؟ الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كتابة عقار باسم الموهوب له ليأخذه بعد موت الواهب دون قبض له، وتمكن من التصرف فيه في حياة الواهب؛ لا يعد هبة صحيحة شرعا، بل هو وصية. فالوصية -كما قال ابن رشد في بداية المجتهد-: هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية، أو لم يصرح به. اهـ. والوصية لغير الوارث تصح في حدود ثلث تركة الموصي، وأما ما زاد على الثلث فإنها لا تنفذ فيه إلا بإجازة ورثة الموصي. قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة. وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ. اهـ. وأولاد الأخوات ليسوا من الورثة، فالوصية لهم تصح في حدود الثلث، وراجعي الفتوى: 422689. والله أعلم. |
أناقة طرح وجاذبيه
إهتمام و.. اجتهاد واضح في الطرح وذائقة عالية المستوى استمعت النفس بما أغتذت هنا،،، بمثل هذا العطاء سنرقي من أعماق القلب أشكرك اخوك محمد الحريري |
:
أطّروَحُة غّآمُرةَ سَلمْتمَ وِدٌمتْم كَماَ تّحبُوٍن وَتُرضّوٌنّ |
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع لاحرمك الله رضاه لك كل تقديري واحترامي مجنون قصآيد |
جزاك الله خير على الطرح القيم
ونفع بك يارب |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
الساعة الآن 08:25 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية