![]() |
حكم إلغاء إمام مسجد زواجا صحيحا غير موثق
يقول سائل: أنا مسلم أمريكي الأصل والجنسية، عقدت زواجي على فتاة عربية من إحدى الدول العربية، وكان العقد شرعيًّا مستوفيًا لأركانه من الإيجاب والقبول من الولي ومِنِّي وحضور الشاهدين، ولكن قبل توثيق العقد وبعد انعقاده شرعًا أصر أهلها على تطليقها مني، فذهبوا بها إلى أحد أئمة المساجد في مدينتهم، وهددوها وتوعدوها إن هي أصرت على استمرار الزواج، فقالت هي: إنها مع رغبة أهلها وخوف خسارتهم فإنها لا تريد الاستمرار في الزواج، فخشي إمام المسجد من حصول فتنة عائلية فقال: إن هذا العقد يصير لاغيًا، في حين أني لم أطلقها لا بالعربية ولا بغيرها، وهي لم تطلب الخلع مني، ولم أوافق على ما يحدث. فهل هي ما زالت زوجتي؟
الجواب : أمانة الفتوى إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن زواجك بالمُنَوَّه عنها زواجٌ صحيحٌ تترتب عليه آثاره، ومنها: بقاء الزوجية بحقوقها وواجباتها إلى حصول طلاق أو وفاة أو فسخ قاضٍ. وعليه: فزواجك لا زال قائمًا بالمذكورة، ولا عبرة بما حصل في المجلس المذكور؛ من إلغاء الشيخ المُنَوَّه عنه هذا الزواج؛ لانعدام صفة هذا الشخص التي تُخَوِّل له الفسخ أو التطليق. والله سبحانه وتعالى أعلم. |
جزاك الله خير
|
بااارك الله فيك
وجزاااك الله خير |
|
جزاك الله خير
|
عافيه عليك وعلى الطرح الراقي
لاحرمك الله رضاه لك كل تقديري واحترامي مجنون قصآيد |
يسلمو على طرحك الروعه
تسلم الايادي |
جعله الله في ميزان أعمالك يوم القيامه
بارك الله فيك |
كل شي روووعه في طررحك واختياااارك
اناا اشهد انك الابدااع كله |
الله يجزاك الجنه
و ينورقلبك بارك الله فيك و فقك الله لمايحبه و يرضاه |
الساعة الآن 08:01 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية