![]() |
حكم من أناب شخصاً ليحج عنه لعذر أو مرض ثم زال عنه عذره
حكم من أناب شخصاً ليحج عنه لعذر أو مرض ثم زال عنه عذره
السؤال: أيضاً يقول راشد بن أحمد الراشد من الدمام في المنطقة الشرقية، يقول في رسالته هذه: إذا أناب المعضوب أو المعذور من يحج عنه، وبعد أن أحرم بالحج وتلبس به شفي المعذور، فهل يقع هذا -يعني: هذا الحج- عن المعذور، وهل يقع حجة الإسلام، أم يكون نفلاً في حقه؟ play -00:42 max volume الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويؤجل حتى نجيب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، نجيب عنه إن شاء الله في حلقة أخرى بعد المراجعة والعناية بالأمر. نعم. |
سلمت يمناك
طرح جميل جدا |
تسسلم يدياااتك على رووعه طرحك~
الله يعطيك العاآآآآآآفيه ... دمت بخير..~ |
|
ماشاء الله تبارك الرحمن
ذوق في اختيارك وعافيه عليك وعلى الطرح الراقي لاحرمك الله رضاه لك كل تقديري واحترامي مجنون قصآيد |
طرح رائع قلبي
|
الله يجزاك كل خير على مجهودك...
ويجعل الأجر الاوفر بميزان حسناتك |
جعله الله في ميزان أعمالك يوم القيامه
بارك الله فيك |
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
طرح قيم
الف شكر ع النقل |
الساعة الآن 07:12 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية