![]() |
حكم دفع الرشوة عند تعذر قبول العروض المناسبة
السؤال نحن في بلد تعاني من حرب، وهنالك مديرلشركة النفط يطلب ما يسميه حقه ممن يتقدمون بعروض بيع المشتقات للشركة؛ لأنه لا يوجد نظام مناقصات، ولكن عروض بأسعار محددة من قبل شركة النفط نفسها، والمدير يضع الأولوية للشراء من صاحب العرض المناسب مع الأسعار المحددة طالما أنه سيدفع لهذا المدير حقه. فما الحكم على مقدم العرض إذا دفع لهذا المدير ليضمن أن عرضه يتم اعتماده بواسطة هذا المدير؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل أن العمولة التي يطلبها المدير رشوة محرمة، ولا يجوز دفعها له، لكن إن كانت عروضكم هي المناسبة ولم تجدوا بدا من بذل رشوة للمدير، فقد يتجه القول بجواز بذلها حينئذ، ويكون الإثم على المدير الآخذ وحده، لا على الباذل، كما سلف بيانه في الفتوى: 179693، والفتوى: 127802. والله أعلم. |
سلمت يمناك
طرح جميل جدا |
جعلك بالجنه ووالديك
وباارك فيك وفيما تطرح |
جزاك الله الجنه
سلمت أناملك لروعة ذوقك يسعدك ربي ويحقق أمانيك :13870511881: |
يسلمو ع المرور
|
اقتطافة أنيقة
لاعدمنـآ هذا الجمال بالطرح.. بإنتظآرجديدك بكل شوق.. ودي وشذى الورد.. |
ماشاء الله تبارك الرحمن
ذوق في اختيارك وعافيه عليك وعلى الطرح الراقي لاحرمك الله رضاه لك كل تقديري واحترامي مجنون قصآيد |
|
يعطيك العافية على اختيار الموضوع
وحرصك على اختيارك مادة مفيدة الله يكثر من أمثالك وشكرا نجم |
يسلمو ع المرور
|
الساعة الآن 12:36 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية