منتديات قصايد ليل

منتديات قصايد ليل (http://www.gsaidlil.com/vb/index.php)
-   …»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… (http://www.gsaidlil.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   لطائف من زاد المعاد في هدي خير العباد (6) (http://www.gsaidlil.com/vb/showthread.php?t=230314)

إرتواء نبض 11-18-2023 09:56 PM

لطائف من زاد المعاد في هدي خير العباد (6)
 
لطائف من زاد المعاد في هدي خير العباد (6)


ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في الولد من أحق به في الحضانة:

روى أبو داود في سُنَنِهِ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص: ((أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سِقاء، وحِجري له حِواء، وإن أباه طلَّقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحقُّ به ما لم تُنكَحي)).



وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب: أن ابنة حمزة اختصم فيها عليٌّ وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: بنت عمي وخالتها عندي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: ((الخالة بمنزلة الأم)).



وروى أهل السنن من حديث أبي هريرة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه))؛ [قال الترمذي: حديث صحيح].



وروى أهل السنن أيضًا عنه: ((أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استَهِما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك، وهذه أمك، فخُذْ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به))؛ [قال الترمذي: حديث حسن صحيح].



ذِكْرُ حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجات:

وأنه لم يقدِّرها، ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها، وإنما ردَّ الأزواج فيها إلى العُرف.



ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضِرِ الجمع العظيم، قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا: ((واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستَحْلَلْتُم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)).



وثبت عنه في الصحيحين أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: ((إن أبا سفيان رجل شحيح، ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).



وفي سنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما تقول في نسائنا؟ قال: أطْعِمُوهن مما تأكلون، واكْسُوهن مما تلبسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن)).



ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرَّم منها، وحكمه في رضاع الكبير، هل له تأثير أم لا؟



ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عنه، صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة)).



وثبت فيهما: من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيد على ابنة حمزة، فقال: ((إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرُم من الرضاعة ما يحرُم من النسب)).



وثبت فيهما أنه قال لعائشة: ((ائذني لأفلح أخي أبي القعيس، فإنه عمُّك، وكانت امرأته أرضعت عائشة)).



وثبت في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تُحرِّم الْمَصَّة والمصتان)).



وفي رواية: ((لا تحرم الإملاجة والإملاجتان))، وفي لفظ له: ((أن رجلًا قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا)).



وثبت في صحيحه أيضًا عن عائشة قالت: ((كان فيما نزل من القرآن عشرُ رضعات معلومات يحرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فتُوفِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن)).



وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الرضاعة من المجاعة)).



وثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام))؛ [قال الترمذي: حديث صحيح].



وثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: ((جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرُمين عليه)).



حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ:

في الصحيحين عن ابن مسعود: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومَهْرِ البغي، وحُلوان الكاهن)).



وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: ((سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، فقال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).



وفي سنن أبي داود عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور)).



وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((شرُّ الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام)).



فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عَسَبِ الفحل وضِرَابِهِ:

في صحيح البخاري عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل))[1].



وفي صحيح مسلم عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الجمل)).



وهذا الثاني تفسير للأول، وسمى أجرة ضرابه بيعًا؛ إما لكون المقصود هو الماء الذي له، فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه، وهو حقيقة البيع، وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعًا؛ إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع، والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب، وهذا هو الذي نُهِيَ عنه، والعقد الوارد عليه باطل، سواء كان بيعًا أو إجارة؛ وهذا قول جمهور العلماء، منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم.



حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحَصَاة والغَرَر والملامسة والمنابذة:

في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)).



وفي الصحيحين عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة))، زاد مسلم: ((أما الملامسة: فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه)).



وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولِبْسَتَين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ)).



وفُسِّر بيع الحصاة بأن يقول: ارمِ هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بدرهم، وفُسِّر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وفُسِّر بأن يقبض على كف من حصًا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصًا، ويقول: لي بكل حصاة درهم، وفُسِّر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده، ويقول: أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع، وفُسِّر بأن يتبايعا، ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وفُسِّر بأن يعترض القطيع من الغنم، فيأخذ حصاة، ويقول: أي شاة أصبتها فهي لك بكذا، وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل، ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقِمار.





فصل في بيع المغيَّبات في الأرض:

وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض، كاللفت والجزر، والفجل والقلقاس، والبصل ونحوها، فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها، وظاهرها عنوان باطنها، فهو كظاهر الصُّبْرة مع باطنها، ولو قُدِّر أن في ذلك غررًا، فهو غرر يسير يُغتفَر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منها، فإن ذلك غرر لا يكون موجبًا للمنع، فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة[2] لا تخلو عن غرر؛ لأنه يعرض موت الحيوان، وانهدام الدار، وكذا دخول الحمام، وكذا الشرب من إناء السقاء، فإنه غير مقدَّر مع اختلاف الناس في قدرِه، وكذا بيوع السلم، وكذا بيع الصُّبْرة العظيمة التي لا يُعلَم مَكيلها، وكذا بيع البيض والرمان والبِطِّيخ، والجوز واللوز والفستق، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر، فليس كل غرر سببًا للتحريم

شموخ 11-18-2023 10:12 PM

سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك

مجنون قصايد 11-19-2023 12:39 AM

بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع
لاحرمك الله رضاه

لك كل
تقديري واحترامي


مجنون قصآيد

جنــــون 11-19-2023 12:50 AM

لَآعِدَمَنِآ هـَ الَعَطَآءْ وَلَآَ هَـ الَمْجَهُودَ الَرَائَعْ
كُْلَ مَآتَجَلَبَهْ أًنَآَمِلكْ بًأًذخْ بَاَلَجَّمَآلْ مُتًرّفْ بَ تمًّيِزْ
وُدِيِّ

https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...b66adb0a14.gif

مديونه 11-19-2023 06:32 AM

لجهودك باقات من الشكر والتقدير

على روعة الطرح


https://a3zz.net/upload/uploads/imag...7891e79eef.gif

ضامية الشوق 11-19-2023 01:49 PM

جزاك الله خيرا

القبطان 12-10-2023 03:21 AM

جزاك الله خيرا
وبارك فيـك علام الغيوب
ونفـــس عنــك كـل مكــروب
وثبـت قلبـك علـى دينـه
إنــه مقلـب القلـوب
دمت بحفظ الله ورعايته


الساعة الآن 03:42 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية