منتديات قصايد ليل

منتديات قصايد ليل (http://www.gsaidlil.com/vb/index.php)
-   …»●[قصايد ليل للتربيهـ والتعليــم والاجتماعيات والتنمية البشرية]●«… (http://www.gsaidlil.com/vb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   تعـامــيــم تهــمك (http://www.gsaidlil.com/vb/showthread.php?t=13014)

عـــودالليل 12-12-2009 01:20 PM

حق المرأة في الحصور على صور طبق الأصل لأوراق رسمية

صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 191 / وز في 8 / 6 / 1427هـ المتضمن في فقرته الأولى ما نصه ( للمرأة الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم وكذلك الحصول على صورة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة ) .





عـــودالليل 12-12-2009 01:20 PM

تجديد عقود بند محو الأمية " تعليم الكبيرات " صباحي


تعميم وكيل الوزارة للشئون المدرسية رقم 351294 /2ع في 23/7/1429هـ بشأن تجديد عقود بند محو الأمية " تعليم الكبيرات " صباحي


بناءً على توجيهات سمو النائب لتعليم البنات تجدد جميع عقود العاملات في مدارس تعليم الكبيرات الصباحي ( المرحلة المتوسطة ، والمرحلة الثانوية ) للعام الدراسي 1429/1430هـ



عـــودالليل 12-12-2009 01:21 PM

إلغاء تقديم إجازة الوضع مدة اسبوعين




تعميم رقم 250 / 7 / 1ت تاريخ 18 / 10 / 1429هـ




نص التعميم " المذكور رقمه أعلاه " لسعادة المستشار ومدير الشئون الإدارية والمالية الملكلف د. أسامة بن فهد الحيزان على ما يلي :
وردنا خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم ( 33570 / 805 ) وتاريخ 9 / 8 / 1429هـ المتضمن عدم جواز تقديم إجازة الوضع للموظفة عن التاريخ المحدد للوضع واعتبار الرأي السابق وهو جواز تقديم إجازة الوضع مدة اسبوعين عن التاريخ التقريبي المحدد للوضع ملغياً لتعارضه مع نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات الخاصة بإجازة الوضع وفي حالة كون الموظفة الحامل لا تستطيع المباشرة في الفترة الأخيرة من الحمل فإنه يمكن معالجة الأمر بمنحها إجازة مرضية أو عادية أو اضطرارية أو استثنائية وفقاً لشروط وضوابط منح تلك الإجازات .




عـــودالليل 12-12-2009 01:22 PM

عدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة

تعميم 10 / 7 / 1ت في 14 / 1 / 1430هـ

إشارة للتعميم رقم ( 344 / 7 / 1ق ) وتاريخ 12 / 7 /1410هـ القاضي بعدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة وحيث يرد استفسارات عن مدى استمرار العمل بهذا التعميم ولما تقتضيه المصلحة العامة . لذا يعتمد التقيد بالتعميم المشار إليه .
والله الموفق




المستشار ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف
د. أسامة بن فهد الحيزان

تعميم 344 / 7 / 1ق تاريخ 12 / 7 / 1410هـ

جاء فيه مانصه ( وبما أن منح الإجازة الاستثنائية أمر جوازي تخضع الموافقة عليه لرأي الجهة حسب نص المادة ( 28 /22 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولما تتطلبه المصلحة العامة فقد رأينا عدم منح الاجازة الاستثنائية للمعلمات خلال السنة الأولى من الخدمة مطلقاً .

لاعتماد موجبه
الرئيس العام لتعليم البنات
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش

عـــودالليل 12-12-2009 01:22 PM

قطع إجازة الأمومة

تعميم 141/7 / 15 تاريخ 10 / 4 / 1427هـ

برفقه صورة خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 10561 / 801 تاريخ 4 / 3 / 1427هـ بشأن إمكانية قطع الموظفة لإجازة الأمومة ، حيث أفاد بأنه بدراسة الموضوع وفق ما يحكمه نظاماً وما صدر من تعليمات حوله فقد انتهت الدراسة بالرأي المتمثل في " أنه إذا رغبت الموظفة في قطع إجازة الأمومة
ووافقت الوزارة التي تعمل فيها على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من قطعها على أن تتم مراعاة ما إذا كانت الوظيفة التي تشغلها الموظفة لم يتم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لايجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها مالم تنته مدة التعاقد الا إذا كان هناك إمكانية لنقل النتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها .


المدير العام للشئون الإدارية والمالية
صالح بن عبدالعزيز الحميدي

عـــودالليل 12-12-2009 01:25 PM

وضع حد أدنى لإجازة الأمومة

تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ


بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون
( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة
( ثلاثة أشهر ) وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .


نائب الوزير لتعليم البنات

د. خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود




عـــودالليل 12-12-2009 01:25 PM

تعميم ينظم قطع إجازة رعاية المولود بالعطلة وإجازة منتصف العام
صدرتعميم سعادة المستشار والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف رقم 30271611/7 وتاريخ 14/6/1430 هـ المبني على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة رقم 25418/805 وتاريخ 3/6/1430 المتضمن أنه يجوز قطع إجازة الأمومة بالعطلة الصيفية وبإجازة منتصف العام الدراسي إلا أنه ينبغي مراعاة تداخل الإجازات مع إجازة الأمومة بحيث يتم منح إجازة الأمومة إلى حين بداية العطلة الصيفية أو إجازة منتصف العام الدراسي ثم يتم منح إجازة أمومة أخرى بعد انتهاء أي من الإجازتين المشار إليهما مع مراعاة عدم تجاوز الطفل للثلاث سنوات من عمره .

عـــودالليل 12-12-2009 01:26 PM

تعميم حول إجازة المرافقة بالمنزل

صدر تعميم سعادة المستشار والمدير العام للشئون الإدارية والمالية المكلف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان رقم 30276520 وتاريخ 17/6/1430 هـ المبني على خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 15502/805 وتاريخ 11/4/1430هـ حول منح إجازة المرافقة بالمنزل بحيث تقوم الجهة مصدرة التقرير بمراجعة الحالة والتأكد من الحاجة للمرافقة مرافقة لصيقة بالمنزل وإذا وجد أن الحاجة تستدعي ذلك فتكون فترات المرافقة لمدد محددة لاتزيد مدة كل فترة في التقرير عن شهر وإذا اقتضى الأمر تمديد المرافقة فيكون التمديد لمدة أو مدد أخرى وفقاً لنموذج مخصص لهذا الغرض

عـــودالليل 12-12-2009 01:26 PM

تعميم وزاري ( رقم 216 / 7 / 1ت ) تاريخ 18 / 5 / 1428هـ
إيجاد مدة محددة تحتسب للمتدرب قبل وبعد مدة التدريب داخل وخارج المملكة وفقاً للمادة 34/12 من لائحة التدريب وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 وتاريخ 20 / 7 / 1400هـ ( وفيه اعتمد معالي الوزير ) مايلي :

أولاً : بالنسبة للتدريب في الخارج تحتسب مدة اربعة ايام قبل بداية الدورة واربعة ايام بعدها .

ثانياً: بالنسبة للمتدرب في الداخل يحتسب يومان قبل بداية الدورة ويومان بعدها ، وتعتبر انتداباً للمتدرب وفق التعميم رقم 410 / 21 / 1 وتاريخ 30 / 10 / 1427هـ .
ثالثاً : المهمات التي لاتنطبق عليها لائحة التدريب تحدد مدتها من قبل صاحب الصلاحية وفق المادة 22 /4 من لائحة نظام الخدمة المدنية .

المادة 22 / 4 :
" باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولايجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ماتم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت " 3 "

3 - سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 101 ) وتاريخ 24 / 6 / 1405هـ ونص على أنه ( إذا زادت مدة الانتداب في المرة الواحدة عن اسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختص )






عـــودالليل 12-12-2009 01:27 PM

جاء التالي في دليل موظفي الشئون الإدارية والمالية :

س/ كيف يتم معاملة المدرسة إذا وضعت مولودها أثناء العطلة الصيفية ؟ هل تقطع الإجازة الصيفية وتمنح إجازة وضع ؟ ويحتفظ لها بما تبقى من إجازتها ؟

ج / الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف التعليمية يتمتعن بإجازتهن العادية خلال العطلة الصيفية ولايمكن لهن التمتع بالإجازة العادية خلال العام الدراسي ولهذا فلا يعاملن بما ورد في المادة ( 29 ) من هذه اللائحة حول قطع الإجازة العادية بإجازة وضع لأن إجازتهن العادية محددة بوقت معين وهو العطلة الصيفية .

نص المادة 29 ( لائحة الإجازات )

يجوز قطع اجازة الموظف العادية او الاستثنائية اذا استحق اجازة مرضية او اجازة وضع او عدة الوفاة بالنسبة للمراة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض .







الساعة الآن 06:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية