عازفة القيثار
03-21-2016, 11:00 PM
https://cdn.sabq.org/uploads/media-cache/resize_800_relative/uploads/material-file/56f030e147be75914302eacf/56f030a22578b.png
أكد أستاذ القانون بجامعة الطائف المحكم الدولي، الدكتور عبدالله عبيد الوذيناني، أنّ ظاهرة إطلاق النار في المناسبات من الظواهر الخطيرة التي تمس أمن المجتمع، وذلك لما ينتج عنها من عواقب وخيمة لا تخفى على الجميع، وأشار إللى أن من يحمل السلاح في الأفراح هم الصغار والمراهقين.
وقال: "فكم انقلبت كثير من الأفراح إلى أتراح بسبب هذه الظاهرة، والتي تنتشر في بعض المدن وخصوصاً في القرى والمراكز الصغيرة، وفي الأعم الأغلب نشاهد الصغار، وسفهاء الأحلام من المراهقين هم من بيدهم تلك الأسلحة، وهم المبادرون بإطلاق النار في عملية تنافسية بين بعضهم البعض وتقليد أعمى، وربما اتخذها بعضهم كرمز للرجولة، في ظل غياب الوعي المجتمعي، وصمت العقلاء وأهل الرأي والحل والعقد عن إنقاذ الموقف، والأخذ على أيدي هولاء الفتية وإسداء النصيحة الواجبة لهم، وأطرهم على الحق أطرا ، وردع المكابر منهم بقوة النظام والقانون".
وأضاف "الوذيناني: "وبالرجوع للدراسة التاريخية لظاهرة "إطلاق النار في الأفراح " نجد لها أصلاً في الموروث الشعبي القديم تحت ما يسمى بالمعراض، وهو الرمي بالبنادق التي تعبأ بالبارود، ويطلق عليه اسم المقاميع، أو الكبسونات على شكل وهيئة جماعات من الأشخاص يلتف بعضهم على بعض فلا تسمع إلا دويّ البنادق، ولا تستنشق إلا رائحة البارود التي تعُجُّ بالمكان ! ومع جمال هذا اللون الشعبي الا أن خطورته لا تقارن نهائياً بما آلت إليه الأمور من تطور لهذا الموروث الجميل ليصبح موروثاً محفوفاً بالمخاطر والكوارث، ومجرّماً في النظام، وقاضياً على الأصالة والعراقة، والجمالية لذلك اللون الشعبي".
وبيّن الوذيناني أنّ علاج الظاهرة برفع الوعي، والحس الأمني في المجتمع، مشيرا إلى أنه يجب على المواطن الإبلاغ فوراً عند مشاهدته لهذه الظاهرة، إضافةً لدور المعلمين والتربويين والخطباء في تحذير الشباب من مخاطر استخدام هذه الأسلحة وما ينتج عنها، ووضع الحلول المناسبة والوسائل البديله في التعبير عن الفرح والابتهاج.
وأضاف: " ينبغي على الجهات الأمنية التحذير من هذه الظاهرة، وأخذ التعهد الشديد على أصحاب ومستأجري القصور والاستراحات بمنع تلك الظاهرة، وتضمين عقود الاستئجار مسؤولية المستأجر عن أي عمل يمس الجانب
الأمني، وتطبيق العقوبات الرادعة في حقهم".
وحول العقوبة النظامية لهذه الظاهرة أفاد "الوذيناني" أن نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ في ٢٥-٧-١٤٢٦هـ قد نص في مادته الأربعين على "أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".
ولفت إلى أن المادة الحادية والأربعين تنص على معاقبة مطلق النار في الأفراح والمناسبات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،على كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
وأبان "الوذيناني " أن هناك عقوبة تكميلية وجوبية تتمثل في مصادرة الأسلحة غير المرخصة، وهذا جائز نظاماً بدون حكم قضائي، مادام أن السلاح غير مرخص من باب الاحتراز والتدبير الوقائي، مشيرا إلى أن نظام الأسلحة والدخائر ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والخمسين وضّح أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي من تتولى التحقيق في مخالفة هذا النظام.
أكد أستاذ القانون بجامعة الطائف المحكم الدولي، الدكتور عبدالله عبيد الوذيناني، أنّ ظاهرة إطلاق النار في المناسبات من الظواهر الخطيرة التي تمس أمن المجتمع، وذلك لما ينتج عنها من عواقب وخيمة لا تخفى على الجميع، وأشار إللى أن من يحمل السلاح في الأفراح هم الصغار والمراهقين.
وقال: "فكم انقلبت كثير من الأفراح إلى أتراح بسبب هذه الظاهرة، والتي تنتشر في بعض المدن وخصوصاً في القرى والمراكز الصغيرة، وفي الأعم الأغلب نشاهد الصغار، وسفهاء الأحلام من المراهقين هم من بيدهم تلك الأسلحة، وهم المبادرون بإطلاق النار في عملية تنافسية بين بعضهم البعض وتقليد أعمى، وربما اتخذها بعضهم كرمز للرجولة، في ظل غياب الوعي المجتمعي، وصمت العقلاء وأهل الرأي والحل والعقد عن إنقاذ الموقف، والأخذ على أيدي هولاء الفتية وإسداء النصيحة الواجبة لهم، وأطرهم على الحق أطرا ، وردع المكابر منهم بقوة النظام والقانون".
وأضاف "الوذيناني: "وبالرجوع للدراسة التاريخية لظاهرة "إطلاق النار في الأفراح " نجد لها أصلاً في الموروث الشعبي القديم تحت ما يسمى بالمعراض، وهو الرمي بالبنادق التي تعبأ بالبارود، ويطلق عليه اسم المقاميع، أو الكبسونات على شكل وهيئة جماعات من الأشخاص يلتف بعضهم على بعض فلا تسمع إلا دويّ البنادق، ولا تستنشق إلا رائحة البارود التي تعُجُّ بالمكان ! ومع جمال هذا اللون الشعبي الا أن خطورته لا تقارن نهائياً بما آلت إليه الأمور من تطور لهذا الموروث الجميل ليصبح موروثاً محفوفاً بالمخاطر والكوارث، ومجرّماً في النظام، وقاضياً على الأصالة والعراقة، والجمالية لذلك اللون الشعبي".
وبيّن الوذيناني أنّ علاج الظاهرة برفع الوعي، والحس الأمني في المجتمع، مشيرا إلى أنه يجب على المواطن الإبلاغ فوراً عند مشاهدته لهذه الظاهرة، إضافةً لدور المعلمين والتربويين والخطباء في تحذير الشباب من مخاطر استخدام هذه الأسلحة وما ينتج عنها، ووضع الحلول المناسبة والوسائل البديله في التعبير عن الفرح والابتهاج.
وأضاف: " ينبغي على الجهات الأمنية التحذير من هذه الظاهرة، وأخذ التعهد الشديد على أصحاب ومستأجري القصور والاستراحات بمنع تلك الظاهرة، وتضمين عقود الاستئجار مسؤولية المستأجر عن أي عمل يمس الجانب
الأمني، وتطبيق العقوبات الرادعة في حقهم".
وحول العقوبة النظامية لهذه الظاهرة أفاد "الوذيناني" أن نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ في ٢٥-٧-١٤٢٦هـ قد نص في مادته الأربعين على "أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".
ولفت إلى أن المادة الحادية والأربعين تنص على معاقبة مطلق النار في الأفراح والمناسبات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،على كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
وأبان "الوذيناني " أن هناك عقوبة تكميلية وجوبية تتمثل في مصادرة الأسلحة غير المرخصة، وهذا جائز نظاماً بدون حكم قضائي، مادام أن السلاح غير مرخص من باب الاحتراز والتدبير الوقائي، مشيرا إلى أن نظام الأسلحة والدخائر ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والخمسين وضّح أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي من تتولى التحقيق في مخالفة هذا النظام.