عطر الغمام
03-18-2016, 09:31 PM
حكم بيع الرموش والأظافر الاصطناعية وملقط الحواجب
http://www.bascota.com/vb/imgcache/4867.imgcache.gif
السؤال
أريد أن أستفسر عن حكم بيع الرموش المركبة، والأظافر، وملقط الحواجب؟
قرأت في موقعكم حرمة استخدامها، وأريد أن أستفسر عن حكم بيعها؟
مع أنني أميل إلى الحرمة؛ لأني أعلم أن ما كان استخدامه حراماً، يحرم بيعه.
لكن زوجي يبيع في صيدليته هذه المستلزمات، وأريد أن أقول له ألا يبيعها،
خوفاً من يكون المال حراما، وأريد أن أتأكد قبل أن أقول له،
وكذلك أريد أن أريه الدليل ليمتنع عنها.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
http://www.bascota.com/vb/imgcache/4867.imgcache.gif
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الأشياء يمكن استخدامها استخداما مشروعا كالرموش، أو الأظافر
لمن زالت رمشوها، أو سقطت أظافرها، لمرض، أو حرق، أو نحو ذلك.
وهكذا الملقاط قد يستخدم فيما هو مباح،
وحينئذ لا حرج في بيع تلك الأشياء لمن يريدها للمباح،
أو لمن جهل حاله، وهو محاسب على ما يستخدمها فيه،
ولا يأثم البائع لعدم علمه بذلك.
وأما من عُلم أنه يريد استخدامها استخداما محرما،
فلا يجوز بيعها له؛ لأن ذلك من إعانته على الحرام،
وقد نهى الله عنه بقوله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.
إسلام ويب ..
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache2/86544.gif
http://www.bascota.com/vb/imgcache/4867.imgcache.gif
السؤال
أريد أن أستفسر عن حكم بيع الرموش المركبة، والأظافر، وملقط الحواجب؟
قرأت في موقعكم حرمة استخدامها، وأريد أن أستفسر عن حكم بيعها؟
مع أنني أميل إلى الحرمة؛ لأني أعلم أن ما كان استخدامه حراماً، يحرم بيعه.
لكن زوجي يبيع في صيدليته هذه المستلزمات، وأريد أن أقول له ألا يبيعها،
خوفاً من يكون المال حراما، وأريد أن أتأكد قبل أن أقول له،
وكذلك أريد أن أريه الدليل ليمتنع عنها.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
http://www.bascota.com/vb/imgcache/4867.imgcache.gif
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الأشياء يمكن استخدامها استخداما مشروعا كالرموش، أو الأظافر
لمن زالت رمشوها، أو سقطت أظافرها، لمرض، أو حرق، أو نحو ذلك.
وهكذا الملقاط قد يستخدم فيما هو مباح،
وحينئذ لا حرج في بيع تلك الأشياء لمن يريدها للمباح،
أو لمن جهل حاله، وهو محاسب على ما يستخدمها فيه،
ولا يأثم البائع لعدم علمه بذلك.
وأما من عُلم أنه يريد استخدامها استخداما محرما،
فلا يجوز بيعها له؛ لأن ذلك من إعانته على الحرام،
وقد نهى الله عنه بقوله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.
إسلام ويب ..
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache2/86544.gif