محـمــــود
10-02-2015, 05:41 AM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
تجيب عن هذا السؤال لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
يجوز لأهل الميت وأقربائه وأصدقائه تقبيل وجهه
لما روي عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ
وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ. أخرجه أبو داود في سننه
وروي كذلك عن عائشة -رضي الله عنها-:
أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ
حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ
-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-
وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ
ثُمَّ بَكَى فَقَالَ:
بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ
أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. أخرجه البخاري في صحيحه.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 127):
[يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَأَصْدِقَائِهِ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ، ثَبَتَتْ فِيهِ الْأَحَادِيثُ
وَصَرَّحَ به الدارمي في الاستذكار وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي].
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 114):
[لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ].
والتقبيل يكون في محل السجود
فقد جاء في "حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 403):
[قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ) أَيْ وَيُنْدَبُ فِي نَحْوِ صَالِحٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تُهْمَةٌ كَمُرُودَةٍ، وَتَقْبِيلُ مَحَلِّ السُّجُودِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَكَوْنُهُ بِلَا حَائِلٍ].
وعليه فتقبيل الميت جائز شرعًا
ويكون التقبيل في وجهه في محل السجود
وإذا كانت الميت من الصالحين كان التقبيل أولى
والله أعلم.
تجيب عن هذا السؤال لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
يجوز لأهل الميت وأقربائه وأصدقائه تقبيل وجهه
لما روي عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ
وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ. أخرجه أبو داود في سننه
وروي كذلك عن عائشة -رضي الله عنها-:
أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ
حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ
-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-
وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ
ثُمَّ بَكَى فَقَالَ:
بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ
أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. أخرجه البخاري في صحيحه.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 127):
[يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَأَصْدِقَائِهِ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ، ثَبَتَتْ فِيهِ الْأَحَادِيثُ
وَصَرَّحَ به الدارمي في الاستذكار وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الْأَمَالِي].
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 114):
[لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ].
والتقبيل يكون في محل السجود
فقد جاء في "حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 403):
[قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ) أَيْ وَيُنْدَبُ فِي نَحْوِ صَالِحٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تُهْمَةٌ كَمُرُودَةٍ، وَتَقْبِيلُ مَحَلِّ السُّجُودِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَكَوْنُهُ بِلَا حَائِلٍ].
وعليه فتقبيل الميت جائز شرعًا
ويكون التقبيل في وجهه في محل السجود
وإذا كانت الميت من الصالحين كان التقبيل أولى
والله أعلم.