لالاتناجي كفاك نضال
04-17-2014, 12:04 PM
http://www.aldawadmi.net/wp-content/uploads/1815.jpg
الرياض | صحيفة الدوادمى
دحضت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، ما تردد في مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن شروع الجهات المختصة في المملكة في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغا لا يتجاوز 50 ألف ريال ولا يقل عن 5 آلاف، إذا ضربها، ويلغى هذا التعويض في حال إصابتها بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة في الشرع.
وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن ما نشر عن ذلك وأن العقوبات سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، معلومات غير دقيقة ومغلوطة، مؤكدا أن عقوبة معنفي زوجاتهم يحددها القضاء من خلال المحاكم الشرعية المختصة.
وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت منذ 1435/5/8 اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والتي تتناول في مجمل موادها (الحماية من الإيذاء والتوعية والعقوبات على المعنفين)، وتنص المادة 13 من النظام على معاقبة معنف زوجته بالغرامة من 5000 إلى 50000 والسجن من شهر الى سنة او بهما معا، وتضاعف العقوبة عند التكرار فتقوم وحدات الحماية بإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية اللازمة ومن ثم ترسل إلى المحكمة وهي من تقرر العقوبة، لافتا كذلك الى ان العقوبة تشمل كذلك معنفة زوجها.
نفت كلٌ من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، صحة ما ورد بالأمس في إحدى الصحف حول شروع الجهات المختصة في المملكة بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً يصل إلى 50 ألف ريال، في حال قام بضربها.
وأوضح مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، أن التصريحات التي نسبت له بهذا الخصوص غير دقيقة ومغلوطة، مؤكداً أن عقوبة معنفي زوجاتهم يحددها القضاء من خلال المحاكم الشرعية المختصة.
وأبان أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والذي تنص بعض مواده على معاقبة معنف زوجته بالغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، والسجن من شهر الى سنة، أو العقوبتين معاً، إلا أن وحدات الحماية الاجتماعية ترسل تقريراً للمحكمة وهي من تقرر العقوبة، حسب قوله.
وتابع وفقاً لـ”عكاظ”، بأن هذه العقوبات لا تطبق على الزوج فقط، وإنما تطبق أيضاً على الزوجة التي تعنف زوجها.
المصدر (http://www.aldawadmi.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D 9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-50-%D8%A3%D9%84)
الرياض | صحيفة الدوادمى
دحضت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، ما تردد في مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن شروع الجهات المختصة في المملكة في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغا لا يتجاوز 50 ألف ريال ولا يقل عن 5 آلاف، إذا ضربها، ويلغى هذا التعويض في حال إصابتها بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة في الشرع.
وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن ما نشر عن ذلك وأن العقوبات سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، معلومات غير دقيقة ومغلوطة، مؤكدا أن عقوبة معنفي زوجاتهم يحددها القضاء من خلال المحاكم الشرعية المختصة.
وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت منذ 1435/5/8 اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والتي تتناول في مجمل موادها (الحماية من الإيذاء والتوعية والعقوبات على المعنفين)، وتنص المادة 13 من النظام على معاقبة معنف زوجته بالغرامة من 5000 إلى 50000 والسجن من شهر الى سنة او بهما معا، وتضاعف العقوبة عند التكرار فتقوم وحدات الحماية بإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية اللازمة ومن ثم ترسل إلى المحكمة وهي من تقرر العقوبة، لافتا كذلك الى ان العقوبة تشمل كذلك معنفة زوجها.
نفت كلٌ من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، صحة ما ورد بالأمس في إحدى الصحف حول شروع الجهات المختصة في المملكة بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً يصل إلى 50 ألف ريال، في حال قام بضربها.
وأوضح مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، أن التصريحات التي نسبت له بهذا الخصوص غير دقيقة ومغلوطة، مؤكداً أن عقوبة معنفي زوجاتهم يحددها القضاء من خلال المحاكم الشرعية المختصة.
وأبان أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والذي تنص بعض مواده على معاقبة معنف زوجته بالغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، والسجن من شهر الى سنة، أو العقوبتين معاً، إلا أن وحدات الحماية الاجتماعية ترسل تقريراً للمحكمة وهي من تقرر العقوبة، حسب قوله.
وتابع وفقاً لـ”عكاظ”، بأن هذه العقوبات لا تطبق على الزوج فقط، وإنما تطبق أيضاً على الزوجة التي تعنف زوجها.
المصدر (http://www.aldawadmi.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D 9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-50-%D8%A3%D9%84)