إرتواء نبض
06-21-2023, 06:44 PM
حديث: سألتُ رافع بن خُديج عن كراء الأرض بالذهب والفِضة
عن حَنْظلة بن قيس رضي الله عنه قال: "سألتُ رافع بن خُديج عن كراء الأرض بالذهب والفِضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذِيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويَهلِك هذا، ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به"؛ رواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل في المتَّفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
المفردات:
حنظلة بن قيس: هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن خلدة الزرقي الأنصاري المدني، روى عن عمر، وعثمان، وأبي اليسر، ورافع بن خُديج، وابن الزبير، وعبدالله بن عامر بن كريز رضي الله عنهم.
وروى عنه ربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، وأبو الحويرث، الزرقي وغيرهم.
حكي عن الزهري قال: ما رأيتُ من الأنصار أحزم ولا أجود رأيًا من حنظلة بن قيس.
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: رأى عمر وعثمان، قلتُ: وذكره ابن عبدالبر في الصحابة جانحًا لقول الواقدي: إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ.
كراء الأرض؛ أي: تأجير الأرض؛ فالكِرَاءُ: الأجرة، وتقول: أكريته الدار فاكتراها؛ أي: أجَّرته الدارَ فاستأجرها.
لا بأس به؛ أي: لا حرج في كِراء الأرض ولا إثم.
الماذِيانات: قال النووي: هي مسايل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معرَّبة ليست بعربية؛ اهـ.
وقال ابن الأثير: هي جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، وقد تكرر في الحديث مفردًا وجمعًا؛ اهـ.
وأَقْبال الجداول: أقبال بفتح الهمزة؛ أي: رؤوس الجداول، والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير، ويُطلق عليها السواقي.
وأشياء من الزرع؛ أي: وقطعة من الزرع تكون مختارةً طيبة.
فيَهلِك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويَهلِك هذا؛ أي: فقد يَهلِك نصيب العامل ويسلم نصيب المالك، أو يسلم نصيب العامل ويَهلِك نصيب المالك؛ بسبب ما قد يعتريه مِن آفات وغيرها بأن تخرج هذه ولم تخرج هذه.
ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛ أي: ولم يكن لأهل المدينة طريقةٌ لتأجير الأراضي إلا هذه الطريقة المشتملة على الغَرَر والجهالة والضرر، فلم يكونوا يؤجرون بالذهب أو الفضة، أو يُزارعون على شطر ما يخرج من الأرض ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا ضرر.
فلذلك زجر عنه: فبسبب هذه الطريقة الفريدة عندهم المشتملة على الغرر والجهالة نهى عنه؛ أي: عن تأجيره بما عدا الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع.
فأما شيء معلوم مضمون؛ أي: فأما كراء الأرض بقدر معلوم مضمون من الذهب أو الفضة.
فلا بأس به؛ أي: فليس بحرام.
وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه؛ أي: وفي الحديث بيانٌ وتفصيل لِما ورد عند البخاري ومسلم مجملًا من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه من إطلاق النهي عن كراء الأرض؛ أي: حيث قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع.
البحث:
روى البخاري من طريق حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدُنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قال البخاري في صحيحه: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون، أن تستأجروا الأرض البيضاء من السَّنة إلى السنة.
حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا يُكرُون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربِعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافعٍ: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدينار والدرهم.
وقال الليث: وكان الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نظر فيه ذَوُو الفَهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه؛ لِمَا فيه من المخاطرة؛ اهـ.
والمراد بالأربِعاء في قوله في هذا الحديث: بما ينبت على الأربعاء، هو جمع رَبيع؛ كنصيب وأنصباء، وهو الساقية والنهر الصغير والجدول.
كما روى مسلمٌ من طريق حنظلة الزرقي أنه سمِع رافع بن خُديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلًا، قال: كنا نُكرِي الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الوَرِق، فلم يَنْهَنا.
كما روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - من طريق أبي النجاشي مولى رافع بن خديج: سمعتُ رافع بن خُديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع، قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما تصنعون بمحاقلكم؟))، قلت: نُؤاجِرها على الرُّبع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: ((لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرِعوها، أو أمسكوها))، قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة؛ اهـ.
وقوله في هذا الحديث: نؤاجرها على الرُّبع يحتمل أن يكون المراد بالربع الجزء من الأربعة، ويحتمل أن يكون جمعًا للربيع، وهو الجدول الصغير؛ كالأربعاء في الحديث السابق.
وهذه الألفاظ تُبيِّن أن تأجير الأرض أو مزارعتَها إذا اشتمل عقدُ التأجير أو المزارعة على تخصيص أحد المتعاقدين بشيء فيه مخاطرة وغرر؛ كان العقد فاسدًا، أما إذا كان التأجير بذهب أو فِضة أو شيء آخر معلوم مضمون لا مخاطرة فيه ولا غرر: فإنه لا بأس بذلك، وكذلك مزارعة الأرض إذا اشتملت على شيء فيه مخاطرة وغرر؛ كأن يزارع بالثُّلث أو الرُّبع أو النصف، مع شيء مما على الماذيانات وأقبال الجداول أو قطعة معينة لأحدهما، فإن العقد يكون فاسدًا، أما إذا زارع على الربع أو الثلث أو النصف دون شيء فيه مخاطرة وغرر؛ فإنه لا بأس بذلك.
ولذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث الباب: فيه بيان لِمَا أُجمِل في المتَّفَق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، وهو يشير رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
هذا، وقد قال البخاري في صحيحه: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارَع علي، وسعد بن مالك، وعبدالله بن مسعود، وعمر بن عبدالعزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين.
وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع، وعامَل عمر الناسَ على: إن جاء عمرُ بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا؛ اهـ.
وسيأتي مزيد بحث لموضوع النهي عن المزارعة في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
ما يستفاد من ذلك:
1- جواز كراء الأرض بشيء معلوم من الذهب أو الفضة.
2- تحريم كراء الأرض بشيء فيه مخاطرة وغرر.
3- جواز مزارعة الأرض بربع أو ثلث أو نصف ما يخرج منها
عن حَنْظلة بن قيس رضي الله عنه قال: "سألتُ رافع بن خُديج عن كراء الأرض بالذهب والفِضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذِيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويَهلِك هذا، ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به"؛ رواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل في المتَّفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
المفردات:
حنظلة بن قيس: هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن خلدة الزرقي الأنصاري المدني، روى عن عمر، وعثمان، وأبي اليسر، ورافع بن خُديج، وابن الزبير، وعبدالله بن عامر بن كريز رضي الله عنهم.
وروى عنه ربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، وأبو الحويرث، الزرقي وغيرهم.
حكي عن الزهري قال: ما رأيتُ من الأنصار أحزم ولا أجود رأيًا من حنظلة بن قيس.
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: رأى عمر وعثمان، قلتُ: وذكره ابن عبدالبر في الصحابة جانحًا لقول الواقدي: إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ.
كراء الأرض؛ أي: تأجير الأرض؛ فالكِرَاءُ: الأجرة، وتقول: أكريته الدار فاكتراها؛ أي: أجَّرته الدارَ فاستأجرها.
لا بأس به؛ أي: لا حرج في كِراء الأرض ولا إثم.
الماذِيانات: قال النووي: هي مسايل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معرَّبة ليست بعربية؛ اهـ.
وقال ابن الأثير: هي جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، وقد تكرر في الحديث مفردًا وجمعًا؛ اهـ.
وأَقْبال الجداول: أقبال بفتح الهمزة؛ أي: رؤوس الجداول، والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير، ويُطلق عليها السواقي.
وأشياء من الزرع؛ أي: وقطعة من الزرع تكون مختارةً طيبة.
فيَهلِك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويَهلِك هذا؛ أي: فقد يَهلِك نصيب العامل ويسلم نصيب المالك، أو يسلم نصيب العامل ويَهلِك نصيب المالك؛ بسبب ما قد يعتريه مِن آفات وغيرها بأن تخرج هذه ولم تخرج هذه.
ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛ أي: ولم يكن لأهل المدينة طريقةٌ لتأجير الأراضي إلا هذه الطريقة المشتملة على الغَرَر والجهالة والضرر، فلم يكونوا يؤجرون بالذهب أو الفضة، أو يُزارعون على شطر ما يخرج من الأرض ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا ضرر.
فلذلك زجر عنه: فبسبب هذه الطريقة الفريدة عندهم المشتملة على الغرر والجهالة نهى عنه؛ أي: عن تأجيره بما عدا الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع.
فأما شيء معلوم مضمون؛ أي: فأما كراء الأرض بقدر معلوم مضمون من الذهب أو الفضة.
فلا بأس به؛ أي: فليس بحرام.
وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه؛ أي: وفي الحديث بيانٌ وتفصيل لِما ورد عند البخاري ومسلم مجملًا من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه من إطلاق النهي عن كراء الأرض؛ أي: حيث قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع.
البحث:
روى البخاري من طريق حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدُنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قال البخاري في صحيحه: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون، أن تستأجروا الأرض البيضاء من السَّنة إلى السنة.
حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا يُكرُون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربِعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافعٍ: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدينار والدرهم.
وقال الليث: وكان الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نظر فيه ذَوُو الفَهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه؛ لِمَا فيه من المخاطرة؛ اهـ.
والمراد بالأربِعاء في قوله في هذا الحديث: بما ينبت على الأربعاء، هو جمع رَبيع؛ كنصيب وأنصباء، وهو الساقية والنهر الصغير والجدول.
كما روى مسلمٌ من طريق حنظلة الزرقي أنه سمِع رافع بن خُديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلًا، قال: كنا نُكرِي الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الوَرِق، فلم يَنْهَنا.
كما روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - من طريق أبي النجاشي مولى رافع بن خديج: سمعتُ رافع بن خُديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع، قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما تصنعون بمحاقلكم؟))، قلت: نُؤاجِرها على الرُّبع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: ((لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرِعوها، أو أمسكوها))، قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة؛ اهـ.
وقوله في هذا الحديث: نؤاجرها على الرُّبع يحتمل أن يكون المراد بالربع الجزء من الأربعة، ويحتمل أن يكون جمعًا للربيع، وهو الجدول الصغير؛ كالأربعاء في الحديث السابق.
وهذه الألفاظ تُبيِّن أن تأجير الأرض أو مزارعتَها إذا اشتمل عقدُ التأجير أو المزارعة على تخصيص أحد المتعاقدين بشيء فيه مخاطرة وغرر؛ كان العقد فاسدًا، أما إذا كان التأجير بذهب أو فِضة أو شيء آخر معلوم مضمون لا مخاطرة فيه ولا غرر: فإنه لا بأس بذلك، وكذلك مزارعة الأرض إذا اشتملت على شيء فيه مخاطرة وغرر؛ كأن يزارع بالثُّلث أو الرُّبع أو النصف، مع شيء مما على الماذيانات وأقبال الجداول أو قطعة معينة لأحدهما، فإن العقد يكون فاسدًا، أما إذا زارع على الربع أو الثلث أو النصف دون شيء فيه مخاطرة وغرر؛ فإنه لا بأس بذلك.
ولذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث الباب: فيه بيان لِمَا أُجمِل في المتَّفَق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، وهو يشير رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
هذا، وقد قال البخاري في صحيحه: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارَع علي، وسعد بن مالك، وعبدالله بن مسعود، وعمر بن عبدالعزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين.
وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع، وعامَل عمر الناسَ على: إن جاء عمرُ بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا؛ اهـ.
وسيأتي مزيد بحث لموضوع النهي عن المزارعة في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
ما يستفاد من ذلك:
1- جواز كراء الأرض بشيء معلوم من الذهب أو الفضة.
2- تحريم كراء الأرض بشيء فيه مخاطرة وغرر.
3- جواز مزارعة الأرض بربع أو ثلث أو نصف ما يخرج منها