نجم الجدي
06-20-2023, 02:39 AM
كان للإكراه والغبن مساحة في نظام المعاملات المدنية، في مواده من الرابعة والستين وحتى التاسعة والستين.
حيث أوضح نظام المعاملات المدنية أن الإكراه تهديد شخص دون حق بوسيلةٍ ماديَّة أو معنويَّة تُخيفه فتحمله على التصرف، ويتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيمٍ محدق يلحق بالمكرَه نفسه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
وبينت المادة السادسة والستون في نظام المعاملات المدنية "يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه".
وجاء في المادة السابعة والستين "للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، وإذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به".
أما المادتان الثامنة والستون والتاسعة والستون من مواد نظام المعاملات المدنية فقد خُصصتا للغبن حيث أوضحتا "إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبن، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (180) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
والغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف، وليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن، ولا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة
حيث أوضح نظام المعاملات المدنية أن الإكراه تهديد شخص دون حق بوسيلةٍ ماديَّة أو معنويَّة تُخيفه فتحمله على التصرف، ويتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيمٍ محدق يلحق بالمكرَه نفسه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
وبينت المادة السادسة والستون في نظام المعاملات المدنية "يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه".
وجاء في المادة السابعة والستين "للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، وإذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به".
أما المادتان الثامنة والستون والتاسعة والستون من مواد نظام المعاملات المدنية فقد خُصصتا للغبن حيث أوضحتا "إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبن، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (180) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
والغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف، وليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن، ولا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة