مشاهدة النسخة كاملة : حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما


ضامية الشوق
05-01-2023, 02:46 PM
عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا.




وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينقل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش.



قوله: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا). وفي رواية: قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم، ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه.



قال البخاري: باب سهام الفرس، وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها؛ لقوله: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: 8]، ولا يسهم لأكثر من فرس[1]، وساق الحديث بلفظ:

جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.



قال الحافظ: أكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعر، بخلاف الخيل العربية، قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى امتن بركوب الخيل، وقد أسهم لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير، وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان، فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل.



قال الحافظ: والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًّا والآخر غير عربي، وقيل الهجين الذي أبوه فقط عربي، وأما الذي أمه فقط عربية، فيسمى المقرف، قال: وقد وقع لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هجن الهجين يوم خيبر وعرب العراب، فجعل للعربي سهمين وللهجين سهمًا، وهذا منقطع، ويؤيده ما روى الشافعي في الأم وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر قال: أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن، فقام بن المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك، فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به أمضوها على ما قال، فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب، وفي ذلك يقول شاعرهم:

ومنا الذي قدسن في الخيل سنة
وكانت سواء قبل ذاك سهامها



وهذا منقطع أيضًا، وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة، وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوى بينهما وإلا فضلت العربية، واختارها الجوزجاني وغيره وعن الليث يسهم البرذون والهجين دون سهم الفرس.



وقال الحافظ: قوله: ولا يسهم لأكثر من فرس هو بقية كلام مالك، وهو قول الجمهور، وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفرسي أربعة أسم ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم.



قال الحافظ: وفي الحديث حقَّق على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيه من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: 60][2].



قوله: (كان ينقل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش).



زاد مسلم في آخره: "والخمس واجب في ذلك كله"، وعن حبيب بن مسلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته"؛ رواه أحمد وأبو داود.



وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلًا في المصالح المتعلقة بالمال أصلًا وتقديرًا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث، فإن الرجعة لما كانت أشق على الراجعين وأشد لخوفهم؛ لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم وهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيل، والبداءة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى تنقيصه ونظر الإمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي، وحيث وقال: إن النظر للإمام، إنما يعني هذ؛ أعني: أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهي[3]، والله أعلم، انتهى.



تتمة:

قال في الاختيارات: لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك، فالصواب أنهم يملكون ملكًا مقيدًا لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه، وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك، قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع، وما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه، وقلنا: لم يملكوه ثم عرف ربه، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجانًا؛ لأن قبض الإمام بحق ظاهرًا وباطنًا، ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصي ثم يتبين مودعًا أو مغصوب، وهي قاعدة في كل من قبض مال الغير وهو يعلم به إما نباح أو مغصوب، والقبض منه واجب ومنه مباح، وكذلك صرفه منه واجب ومنه مباح، قال في "المحرر" وكل ما قلنا: قد ملكوه ما عدا أم الولد، فإذا اغتنمناه وعرفه ربه قبل قسمته، رد إليه إن شاء وإلا بقي غنيمة.



قال أبو العباس: يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداءً ملك، وإلا كان كالمغصوب، وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ، فيكون له حق الملك، ولهذا قال: وإلا بقي غنيمة، والتحقيق أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في الغنيمة، وهل يملكونها بالظهور أو بالقبض على وجهين، وعليهما من ترك حقه صار غنيمة، ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة، أو ترك أحد الورثة حقه، أو أحد أهل الوقف المعين حقه، ونحو ذلك، وعلى ذلك إجازة الورثة ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف الصداق، قال في "المحرر": وإن لم يعرفه ربه بعينه قسم ثمنه وجاز التصرف فيه.



قال أبو العباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم، فظاهر أنه لا يرده، وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو كالخمس والفيء واحدًا، أو يصير مصرفًا في المصالح، وهذا قول أكثر السلف، ومذهب أهل المدينة، ورواية عن أحمد ووجه في مذهبه، وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة، وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، ومن العقوبة المالية حرمانه - عليه السلام - السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانًا على ولي الأمر، وإذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض، وقلنا: ليس له ذلك على رواية هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه، ويقال: هذا مبني على الروايتين فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده المحكوم له حرامًا، وقد يقال: يجوز هذا قولًا واحدًا؛ لأنا دائمًا نفرق في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ؛ لأنا لو قلنا: تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد فسادًا منه، فينفذ دفعًا لاحتماله، ولما هو شر منه في الوفاء، والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقًا لكن يشترط ألا يظلم غيره إذا لم يغلب على ظنه أن المأخوذ أكثر من حقه، ففيه نظر، والتحريم في الزيادة أقرب وإن لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين، فالحل أقرب ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول، وسكت سكوت الإذن في الانتهاب، وأقر على ذلك، فهو إذن، فإن الأذن منه تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإقرار على ذلك، فالثلاث في هذا الباب، سواء كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك، بل لو عرف أنه راض بذلك بدون أن يصدر منه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار، فالرضا منه بتغيير إذنه بمنزلة إذنه الدال على ذلك؛ إذ الأصل رضاه حتى لو أقام الحد وعقد الأنكحة من رضي الإمام بفعله ذلك، كان بمنزلة إذنه على أكثر أصولنا، فإن الإذن العرفي عندنا كاللفظي والرضا الخاص كالإذن العام، فيجوز للإنسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من المودة، وهذا أصل في الإباحة والوكالة والولاية، لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو لأخذه المال ونحو ذلك، أو أجاز القسمة، فهنا من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك، فله ذلك لأن مالكيه متعينون، وهو قريب من الورثة، لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها، وترضخ البغال والحمير، وهو قياس المذهب، والأصول كمن يرضخ لمن لا سهم له من النساء أو العبيد والصبيان، وتجوز النيابة في الجهاد إذا كان النائب ممن لم يتعين عليه، والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام، وإن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه ويتبعه أيضًا إذا اشتراه ولا يحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه، أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان، وقاله غير واحد من العلماء[4]؛ انتهى والله أعلم.

مجنون قصايد
05-01-2023, 02:59 PM
بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع
لاحرمك الله رضاه

‏لك كل
تقديري واحترامي


مجنون قصآيد

ملكة الجوري
05-01-2023, 04:29 PM
جزاك الله خيـــر
وزادك رفعه ورزقك الجنان

ضامية الشوق
05-02-2023, 12:14 AM
بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع
لاحرمك الله رضاه

‏لك كل
تقديري واحترامي


مجنون قصآيد

يسلمو على المرور

ضامية الشوق
05-02-2023, 12:14 AM
جزاك الله خيـــر
وزادك رفعه ورزقك الجنان





يسلمو على المرور

لا أشبه احد ّ!
05-02-2023, 12:26 AM
:





















أطّروَحُة غّآمُرةَ
سَلمْتمَ وِدٌمتْم كَماَ تّحبُوٍن وَتُرضّوٌنّ

ضامية الشوق
05-02-2023, 12:28 AM
:





















أطّروَحُة غّآمُرةَ
سَلمْتمَ وِدٌمتْم كَماَ تّحبُوٍن وَتُرضّوٌنّ

يسلمو على المرور

إرتواء نبض
05-02-2023, 03:59 AM
يعطيك العآفيـه
على الموضوع الروعـه
شكراً لك من القلب على هذآ المجهُود ,
ماأنحرم من عطـآءك المميز يَارب !
حفظك الله ورعآيته .
لِـ روحك باقات الورد

نجم الجدي
05-02-2023, 04:57 AM
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع

حضوري شكر وتقدير لك
ولاهتمامك في مواضيعك

اخوك
نجم الجدي

ضامية الشوق
05-03-2023, 02:10 PM
يعطيك العآفيـه
على الموضوع الروعـه
شكراً لك من القلب على هذآ المجهُود ,
ماأنحرم من عطـآءك المميز يَارب !
حفظك الله ورعآيته .
لِـ روحك باقات الورد

يسلمو على المرور

ضامية الشوق
05-03-2023, 02:11 PM
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع

حضوري شكر وتقدير لك
ولاهتمامك في مواضيعك

اخوك
نجم الجدي

يسلمو على المرور

شموخ
05-03-2023, 02:34 PM
سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك

ضامية الشوق
05-03-2023, 03:03 PM
سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك

يسلمو على المرور