ضامية الشوق
11-15-2022, 03:11 PM
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن فلانًا قدم له بزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه، فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع؛ أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
المفردات:
«فلانًا» هو كناية عن شخص وقد كان يهوديًّا.
«بزٌّ» قال في القاموس: البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزاز, وحرفته البزازة.
«نسيئة»؛ أي دينًا، تعني أن يأخذ منه الثوبين، ويكون ثمنهما دينًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
«إلى ميسرة»؛ أي: يقضي ثمنهما عندما يوسع الله عليه ويتمكن من قضاء هذا الدين.
«فامتنع»؛ أي: رفض أن يبيع بثمن مؤجل.
البحث:
هذا الحديث ليس من أحاديث السلم، بل هو من أحاديث جواز شراء سلعة حاضرة بثمن مؤجل على عكس السلم, وقد أورده الترمذي في باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا يزيد بن زريع ثنا عمارة بن أبي حفصة ثنا عكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان, فكان إذا قعد، فعرق ثقلًا عليه، فقدم بزٌّ من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة, فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد: إما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب قد علم أني من أتقاهم وأداهم للأمانة، وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد، حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب, قد رواه شعبة أيضًا عن عمارة بن أبي حفصة سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يومًا عن هذا الحديث، فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة، فتقبلوا رأسه، قال: وحرمي في القوم؛ اهـ، وقوله في حديث الترمذي: قطريان منسوب إلى قطر وهو موضع بين البحرين وعمان، وضبطه بعضهم بقاف فطاء فراء، كنسب وسبب، قال: وهو نوع من برود تصنع باليمن وفي القاموس: وثياب قطرية بالكسر على غير قياس، وقال بعضهم: القطري بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، هذا وفي بعض نسخ الترمذي ثوبين قطريين، وأورده النسائي بلفظ: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين ... إلخ، والمعروف في اللغة هو لفظ الترمذي الذي سقته.
ما يفيده الحديث:
1– جواز الشراء إلى أجل أعني في غير الربويات.
2– جواز الشراء من أهل الذمة ومبايعتهم.
3– حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه.
4– صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذى.
المفردات:
«فلانًا» هو كناية عن شخص وقد كان يهوديًّا.
«بزٌّ» قال في القاموس: البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزاز, وحرفته البزازة.
«نسيئة»؛ أي دينًا، تعني أن يأخذ منه الثوبين، ويكون ثمنهما دينًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
«إلى ميسرة»؛ أي: يقضي ثمنهما عندما يوسع الله عليه ويتمكن من قضاء هذا الدين.
«فامتنع»؛ أي: رفض أن يبيع بثمن مؤجل.
البحث:
هذا الحديث ليس من أحاديث السلم، بل هو من أحاديث جواز شراء سلعة حاضرة بثمن مؤجل على عكس السلم, وقد أورده الترمذي في باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا يزيد بن زريع ثنا عمارة بن أبي حفصة ثنا عكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان, فكان إذا قعد، فعرق ثقلًا عليه، فقدم بزٌّ من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة, فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد: إما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب قد علم أني من أتقاهم وأداهم للأمانة، وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد، حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب, قد رواه شعبة أيضًا عن عمارة بن أبي حفصة سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يومًا عن هذا الحديث، فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة، فتقبلوا رأسه، قال: وحرمي في القوم؛ اهـ، وقوله في حديث الترمذي: قطريان منسوب إلى قطر وهو موضع بين البحرين وعمان، وضبطه بعضهم بقاف فطاء فراء، كنسب وسبب، قال: وهو نوع من برود تصنع باليمن وفي القاموس: وثياب قطرية بالكسر على غير قياس، وقال بعضهم: القطري بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، هذا وفي بعض نسخ الترمذي ثوبين قطريين، وأورده النسائي بلفظ: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين ... إلخ، والمعروف في اللغة هو لفظ الترمذي الذي سقته.
ما يفيده الحديث:
1– جواز الشراء إلى أجل أعني في غير الربويات.
2– جواز الشراء من أهل الذمة ومبايعتهم.
3– حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه.
4– صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذى.