جنــــون
09-16-2022, 02:29 AM
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريتُ يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تُفصل؛ رواه مسلم.
المفردات:
«يوم خيبر»؛ أي يوم غزوة خيبر؛ يعني بعد انتهاء المعركة وتقسيم المغانم.
«قلادة»: هي من حُلي النساء التي تعلِّقها المرأة في عنقها.
«خرز»: هي حبات تكن من جواهر مختلفة، وهي جمع خرزة، قال في القاموس، والخرزة محركة الجوهر وما يُنظم.
«ففصلتها»؛ أي ميزتُ خرزَها من ذهبها بعد الشراء.
«حتى تفصل»؛ أي: يُميَّز ذهبُها عن خرزها، فيباع الذهب بوزنه والخرز بقيمته.
البحث:
أورد مسلم هذا الحديث من طريق حنش الصنعاني عن فضالة رضي الله عنه، وأخرج من طريق علي بن رباح اللخمي أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرزٌ وذهبٌ، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، وفي لفظ لمسلم من طريق حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، وفي لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كِفَّة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذنَّ إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل.
ما يفيده الحديث:
1– أنه لا يجوز بيع شيء فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب ووزنه بمثله من الذهب.
2– أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا.
3– يجوز شراءُ شيءٍ فيه ذهبٌ وغيره بغير الذهب.
المفردات:
«يوم خيبر»؛ أي يوم غزوة خيبر؛ يعني بعد انتهاء المعركة وتقسيم المغانم.
«قلادة»: هي من حُلي النساء التي تعلِّقها المرأة في عنقها.
«خرز»: هي حبات تكن من جواهر مختلفة، وهي جمع خرزة، قال في القاموس، والخرزة محركة الجوهر وما يُنظم.
«ففصلتها»؛ أي ميزتُ خرزَها من ذهبها بعد الشراء.
«حتى تفصل»؛ أي: يُميَّز ذهبُها عن خرزها، فيباع الذهب بوزنه والخرز بقيمته.
البحث:
أورد مسلم هذا الحديث من طريق حنش الصنعاني عن فضالة رضي الله عنه، وأخرج من طريق علي بن رباح اللخمي أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرزٌ وذهبٌ، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، وفي لفظ لمسلم من طريق حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، وفي لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كِفَّة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذنَّ إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل.
ما يفيده الحديث:
1– أنه لا يجوز بيع شيء فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب ووزنه بمثله من الذهب.
2– أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا.
3– يجوز شراءُ شيءٍ فيه ذهبٌ وغيره بغير الذهب.