جنــــون
08-14-2022, 02:50 AM
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماءَ على مرفقيه) أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4698 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الدارقطني (1/83)، والبيهقي (259)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (130)
المفردات:
(وعنه)؛ أي: وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(الدارقطني) هو الحافظ أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد البغدادي، ولد سنة ست وثلاثمائة، وتوفي ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.
البحث:
سببُ ضعف هذا الحديث أن في إسنادِه القاسمَ بن محمد بن عقيل، وهو متروك، وقد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما، وعدَّه ابنُ حبان في الثقات، لكن الجارح أولى وإن كثر المعدِّل، وهنا الجارح أكثر، وصرَّح بضعفِ الحديث جماعةٌ من الحفاظ؛ كالمنذري، وابن الصلاح، والنووي، وغيرهم.
قال المصنف: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلمٍ (أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ).
ونظرًا لضعف هذا الحديث - أعني حديث جابر هذا - فإنه لا يفيد شيئًا من الأحكام.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماءَ على مرفقيه) أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4698 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الدارقطني (1/83)، والبيهقي (259)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (130)
المفردات:
(وعنه)؛ أي: وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(الدارقطني) هو الحافظ أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد البغدادي، ولد سنة ست وثلاثمائة، وتوفي ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.
البحث:
سببُ ضعف هذا الحديث أن في إسنادِه القاسمَ بن محمد بن عقيل، وهو متروك، وقد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما، وعدَّه ابنُ حبان في الثقات، لكن الجارح أولى وإن كثر المعدِّل، وهنا الجارح أكثر، وصرَّح بضعفِ الحديث جماعةٌ من الحفاظ؛ كالمنذري، وابن الصلاح، والنووي، وغيرهم.
قال المصنف: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلمٍ (أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ).
ونظرًا لضعف هذا الحديث - أعني حديث جابر هذا - فإنه لا يفيد شيئًا من الأحكام.