ضامية الشوق
04-27-2022, 04:48 PM
ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي[1].
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما[2].
أدلة الاستحباب:
الدليل الأول: الإجماع:
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه"[3].
وقال ابن قدامة مثله[4].
وقال النووي: "وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوءُه"[5].. ا.هـ.
الدليل الثاني:
(880-109) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجُّله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه[6].
فقولها: "يعجبه" ظاهر في الاستحباب في ما ذكر من التنعل والترجل والطهور.
الدليل الثالث:
(881-110) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبدالملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم))، وقال أحمد: ((بميامنكم))[7].
[إسناده صحيح] [8].
الدليل الرابع:
أحاديث الصحابة - رضي الله عنهم - التي وصفت وضوءه في الصحيحين وفي غيرهما، كلها اتفقت على تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، والرِّجل اليمنى على الرجل اليسرى؛ كحديث عثمان وعبدالله بن زيد - رضي الله عنهما - وهما في الصحيحين، وحديث ابن عباس وهو في البخاري، وحديث علي - رضي الله عنه - وسبق تخريجه.
الدليل الخامس:
(882-111) من الآثار: ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبدالله بن عمرو بن هند، قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت[9].
[إسناده منقطع][10].
(883-112) ومنها ما رواه أبو عبيد، ثنا هشيم: قال: أخبرنا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، أن ناسًا سألوا ابن مسعود عن الرجل يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء، فقال: لا بأس به[11].
[إسناده حسن- إن شاء الله تعالى][12].
الدليل السادس:
قال تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، وقال: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] فجمع هذه الأعضاء، فتقديم الأيسر على الأيمن أو العكس لا يؤثِّر.
قال أبو عبيد: حديث علي وعبدالله إنما هو في الأعضاء خاصة، وهذا جائز حسن؛ لأن التنزيل لم يأمر بيمين قبل يسار، إنما نزل بالجملة في ذكر الأيدي وذكر الأرجل، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن[13].
دليل من قال بالوجوب:
(884-113) استدل بما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبدالملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا لبستم وإذا توضأتم، فابدؤوا بأيامنكم))، وقال أحمد: ((بميامنكم))[14].
[إسناده صحيح، وسبق تخريجه][15].
وجه الاستدلال:
إن الرسول أمر بالبداءة باليمين، والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن أصله، ولا صارف هنا.
وسبق لنا أن القول بالوجوب لم يثبت عن أحمد والشافعي، وأن الصارف ما نقل من الإجماع على استحباب تقديم اليمين على اليسار، وأن من قدم يساره على يمينه في الوضوء فليس عليه إعادة.
دليل من قال بالكراهة:
لم أعرف وجه الكراهة، ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، ولعل وجه الكراهة عند الشافعي أنه خلاف الصفة التي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوئه، والله أعلم.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي[1].
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما[2].
أدلة الاستحباب:
الدليل الأول: الإجماع:
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه"[3].
وقال ابن قدامة مثله[4].
وقال النووي: "وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوءُه"[5].. ا.هـ.
الدليل الثاني:
(880-109) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجُّله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه[6].
فقولها: "يعجبه" ظاهر في الاستحباب في ما ذكر من التنعل والترجل والطهور.
الدليل الثالث:
(881-110) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبدالملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم))، وقال أحمد: ((بميامنكم))[7].
[إسناده صحيح] [8].
الدليل الرابع:
أحاديث الصحابة - رضي الله عنهم - التي وصفت وضوءه في الصحيحين وفي غيرهما، كلها اتفقت على تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، والرِّجل اليمنى على الرجل اليسرى؛ كحديث عثمان وعبدالله بن زيد - رضي الله عنهما - وهما في الصحيحين، وحديث ابن عباس وهو في البخاري، وحديث علي - رضي الله عنه - وسبق تخريجه.
الدليل الخامس:
(882-111) من الآثار: ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبدالله بن عمرو بن هند، قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت[9].
[إسناده منقطع][10].
(883-112) ومنها ما رواه أبو عبيد، ثنا هشيم: قال: أخبرنا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين، أن ناسًا سألوا ابن مسعود عن الرجل يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء، فقال: لا بأس به[11].
[إسناده حسن- إن شاء الله تعالى][12].
الدليل السادس:
قال تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، وقال: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] فجمع هذه الأعضاء، فتقديم الأيسر على الأيمن أو العكس لا يؤثِّر.
قال أبو عبيد: حديث علي وعبدالله إنما هو في الأعضاء خاصة، وهذا جائز حسن؛ لأن التنزيل لم يأمر بيمين قبل يسار، إنما نزل بالجملة في ذكر الأيدي وذكر الأرجل، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن[13].
دليل من قال بالوجوب:
(884-113) استدل بما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبدالملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا لبستم وإذا توضأتم، فابدؤوا بأيامنكم))، وقال أحمد: ((بميامنكم))[14].
[إسناده صحيح، وسبق تخريجه][15].
وجه الاستدلال:
إن الرسول أمر بالبداءة باليمين، والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن أصله، ولا صارف هنا.
وسبق لنا أن القول بالوجوب لم يثبت عن أحمد والشافعي، وأن الصارف ما نقل من الإجماع على استحباب تقديم اليمين على اليسار، وأن من قدم يساره على يمينه في الوضوء فليس عليه إعادة.
دليل من قال بالكراهة:
لم أعرف وجه الكراهة، ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، ولعل وجه الكراهة عند الشافعي أنه خلاف الصفة التي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوئه، والله أعلم.