ضامية الشوق
03-18-2022, 08:28 PM
عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُربان؛ رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
المفردات:
«عنه»؛ أي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
«بيع العربان» قال في القاموس: والعُربان والعربون بضمهما والعربون محركة وتبدل عينهنَّ همزة: ما عقد به المبايعة من الثمن، وقال في لسان العرب: العُربان والعُرْبُون والعَرَبُون: كل ما عقد به البيعة من الثمن, أعجمي أعرب, قال الفراء: أعربت إعرابًا وعربت تعريبًا إذا أعطيت العربان, وروي عن عطاء أنه كان ينهى عن الإعراب في البيع, قال شمر: الإعراب في البيع أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع بكذا، فلك كذا وكذا من مالي, وفي الحديث أنه نهى عن بيع العربان, هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن, وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري؛ اهـ.
البحث:
لفظ الموطأ من رواية يحيى: عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العُربان، قال مالك: وذلك فيما نُرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيتك دينارًا أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك, باطل بغير شيء؛ اهـ، قال السيوطي في تنوير الحوالك: هذا الحديث أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن يمان أبي بشر الرازي عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب به، وقال ابن عبدالبر: تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن الزهري عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب سمعه منه ابن وهب وغيره؛ انتهى, وقال الحافظ في تلخيص الحبير: «نهى عن بيع العربان»؛ مالك وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وفيه راو لم يسمَّ, وسُمي في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبدالله بن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان, ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب, وعمرو بن الحارث ثقة, والهيثم ضعفه الأزدي, وقال أبو حاتم: صدوق، وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث، قال ابن عدي: يقال: إن مالكًا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبدالعزيز عن الحارث بن عبدالرحمن عن عمرو بن شعيب, وقال عبدالرزاق في مصنفه: أنا الأسلمي, عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العُربان في البيع فأحله, وهذا ضعيف مع إرساله، والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ اهـ، ثم نقل الحافظ تفسير مالك لبيع العربان، ثم قال: وكذلك فسره عبدالرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم، هذا والخطر في بيع العربان قد يأتي إذا أراد المشترى الاحتيال؛ حتى لا يتمكن غيره من شراء هذه السلعة مع مجازفته بالمبلغ الذي يدفعه عربونًا, وقد يكون ذلك غررًا بالبائع وتفويت فرصة البيع عليه، والله أعلم.
المفردات:
«عنه»؛ أي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
«بيع العربان» قال في القاموس: والعُربان والعربون بضمهما والعربون محركة وتبدل عينهنَّ همزة: ما عقد به المبايعة من الثمن، وقال في لسان العرب: العُربان والعُرْبُون والعَرَبُون: كل ما عقد به البيعة من الثمن, أعجمي أعرب, قال الفراء: أعربت إعرابًا وعربت تعريبًا إذا أعطيت العربان, وروي عن عطاء أنه كان ينهى عن الإعراب في البيع, قال شمر: الإعراب في البيع أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع بكذا، فلك كذا وكذا من مالي, وفي الحديث أنه نهى عن بيع العربان, هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن, وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري؛ اهـ.
البحث:
لفظ الموطأ من رواية يحيى: عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العُربان، قال مالك: وذلك فيما نُرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيتك دينارًا أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك, باطل بغير شيء؛ اهـ، قال السيوطي في تنوير الحوالك: هذا الحديث أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن يمان أبي بشر الرازي عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب به، وقال ابن عبدالبر: تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن الزهري عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب سمعه منه ابن وهب وغيره؛ انتهى, وقال الحافظ في تلخيص الحبير: «نهى عن بيع العربان»؛ مالك وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وفيه راو لم يسمَّ, وسُمي في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبدالله بن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان, ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب, وعمرو بن الحارث ثقة, والهيثم ضعفه الأزدي, وقال أبو حاتم: صدوق، وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث، قال ابن عدي: يقال: إن مالكًا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبدالعزيز عن الحارث بن عبدالرحمن عن عمرو بن شعيب, وقال عبدالرزاق في مصنفه: أنا الأسلمي, عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العُربان في البيع فأحله, وهذا ضعيف مع إرساله، والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ اهـ، ثم نقل الحافظ تفسير مالك لبيع العربان، ثم قال: وكذلك فسره عبدالرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم، هذا والخطر في بيع العربان قد يأتي إذا أراد المشترى الاحتيال؛ حتى لا يتمكن غيره من شراء هذه السلعة مع مجازفته بالمبلغ الذي يدفعه عربونًا, وقد يكون ذلك غررًا بالبائع وتفويت فرصة البيع عليه، والله أعلم.