ضامية الشوق
03-01-2022, 12:35 PM
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؛ رواه البخاري.
المفردات:
«عسب الفحل» العسب بفتح العين وسكون السين، ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا، أو غير ذلك، والمراد النهي عن أخذ أجرة في مقابل مائه ونزوه على الأنثى.
البحث:
تقدم في حديث جابر عندم مسلم النهي عن بيع ضراب الجمل، وحديث ابن عمر هذا أعم منه فهو يعم سائر الفحول، ولا نزاع عند أهل العلم في جواز عارية الفحل لينزو، ولو أهدى المستعير للمعير هدية بغير شرط، فإن ذلك جائز، ولعل الحكمة في منع كراء الفحل أنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفي التحذير من كرائه مصلحة عظيمة في بذله.
ما يفيده الحديث:
1- كراهية أخذ أجرة على نزو الفحل.
2- استحباب المسارعة في أبواب التعاون على الخير ابتغاء وجه الله لا لمراد دنيوي.
المفردات:
«عسب الفحل» العسب بفتح العين وسكون السين، ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا، أو غير ذلك، والمراد النهي عن أخذ أجرة في مقابل مائه ونزوه على الأنثى.
البحث:
تقدم في حديث جابر عندم مسلم النهي عن بيع ضراب الجمل، وحديث ابن عمر هذا أعم منه فهو يعم سائر الفحول، ولا نزاع عند أهل العلم في جواز عارية الفحل لينزو، ولو أهدى المستعير للمعير هدية بغير شرط، فإن ذلك جائز، ولعل الحكمة في منع كراء الفحل أنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفي التحذير من كرائه مصلحة عظيمة في بذله.
ما يفيده الحديث:
1- كراهية أخذ أجرة على نزو الفحل.
2- استحباب المسارعة في أبواب التعاون على الخير ابتغاء وجه الله لا لمراد دنيوي.