ملكة الجوري
02-26-2022, 09:44 PM
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني
أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: « لتمش ولتركب ».
قوله: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية)، ولأحمد وأصحاب السنن: "حافية غير
مختمرة"، زاد الطبري: وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها.
قوله: (فقال: "لتمشِ ولتركب")، ولأحمد وأصحاب السنن: مُرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة
أيام، ولمسلم عن عقبة بن عامر رفعه: كفارة النذر كفارة اليمين.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديًا؛ أخرجه أبو داود.
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟
قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.
وقال البخاري: باب من نذر المشي إلى الكعبة[1]، وساق الحديثين.
قال الحافظ: (أي هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا، وإذا وجب فتركه قادرًا أو عاجزًا ماذا يلزمه، قال:
وفي الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام، وعن أبي حنيفة إذا لم ينوِ حجًّا ولا عمرة لا ينعقد، ثم إن نذره
راكبًا لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب، وإن نذره ماشيًا، لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة
أو الحج، وهو قول صاحبَي أبي حنيفة، فإن ركب بعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعي، واختلف
هل يلزمه بدنة أو شاة، وإن ركب بلا عذر لزمه الدم وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل، فيمشي ما ركب إلا إن عجز
مطلقًا، فيلزمه الهدي وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرجوع، فهو حجة للشافعي ومن تبعه، وعن عبدالله بن الزبير
لا يلزمه شيء مطلقًا، قال القرطبي: زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات، ولا ترد وليس سكوت من سكت عنها بحجة
على مَن حفِظها وذكرها، قال: والتمسك بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهر، ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة[2]
انتهى، والله أعلم.
[1] صحيح البخاري: (3/ 25).
[2] فتح الباري: (4/ 79).
_ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك.
width=0 height=0
أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: « لتمش ولتركب ».
قوله: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية)، ولأحمد وأصحاب السنن: "حافية غير
مختمرة"، زاد الطبري: وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها.
قوله: (فقال: "لتمشِ ولتركب")، ولأحمد وأصحاب السنن: مُرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة
أيام، ولمسلم عن عقبة بن عامر رفعه: كفارة النذر كفارة اليمين.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديًا؛ أخرجه أبو داود.
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟
قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.
وقال البخاري: باب من نذر المشي إلى الكعبة[1]، وساق الحديثين.
قال الحافظ: (أي هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا، وإذا وجب فتركه قادرًا أو عاجزًا ماذا يلزمه، قال:
وفي الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام، وعن أبي حنيفة إذا لم ينوِ حجًّا ولا عمرة لا ينعقد، ثم إن نذره
راكبًا لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب، وإن نذره ماشيًا، لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة
أو الحج، وهو قول صاحبَي أبي حنيفة، فإن ركب بعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعي، واختلف
هل يلزمه بدنة أو شاة، وإن ركب بلا عذر لزمه الدم وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل، فيمشي ما ركب إلا إن عجز
مطلقًا، فيلزمه الهدي وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرجوع، فهو حجة للشافعي ومن تبعه، وعن عبدالله بن الزبير
لا يلزمه شيء مطلقًا، قال القرطبي: زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات، ولا ترد وليس سكوت من سكت عنها بحجة
على مَن حفِظها وذكرها، قال: والتمسك بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهر، ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة[2]
انتهى، والله أعلم.
[1] صحيح البخاري: (3/ 25).
[2] فتح الباري: (4/ 79).
_ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك.
width=0 height=0