ضامية الشوق
03-31-2021, 04:00 PM
- وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1262- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
1263- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1264- وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالخمر:
يقول النبي ﷺ: ما أسكر كثيرُه فقليله حرام، وهذه قاعدة كلية، ومن جوامع الكلم، فكل شيء ثبت أنه يُسكر كثيره من شرابٍ أو طعامٍ وجب تركه، سواء كانت حشيشةً أو غير ذلك، فكل ما يُسكر وإن كان مطعومًا مأكولًا فإنه يكون حرامًا، وهكذا الشراب.
المقصود أن ما أسكر كثيرُه –يعني: كان يسكر من الفرق- حرم القليل والكثير؛ سدًّا لذريعة الإسكار، وحسمًا لمادته، وهذا من حكمة الله جلَّ وعلا، ومن إحسانه إلى عباده، ولهذا في اللفظ الآخر: ما أسكر الفرق منه فملء الكفِّ منه حرام، والمقصود سدّ باب الشر والحذر منه.
ومن هذا الحديث الثاني: أنه ﷺ كان يُنبذ له الزبيبُ في السِّقاء، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه أو سقاه غيره، وإذا فضل شيء أهراقه، وهذا أيضًا من باب سدِّ الذريعة؛ لئلا يشتدَّ وهو لا يشعر؛ لأنَّه من بعد الثلاث قد يشتدّ، ولهذا كان يشربه أو يسقيه غيره، فإن فضل شيء أهراقه؛ حذرًا من أن يبقى فيشتدّ فيشربه أحدٌ ولا يدري.
وفي هذا العمل بالقاعدة المعروفة: مَن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها: وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال: إنَّ الله لم يجعل شفاءَكم فيما حرَّم عليكم، فما حرَّمه الله ليس فيه شيء، بل كله شرّ، ويجب على المؤمن أن يحذر ما حرَّم الله عليه، وألا يحتجّ بقوله: إن هذا دواء، فما ثبت تحريمه وجب تركه وعدم استعماله ولو دواءً.
فمَن زعم أنه يتداوى بالخمر فما أسكر وجب منعه، فالله ما جعل شفاءنا فيما حرَّم علينا، يقول النبي ﷺ: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرامٍ، ويقول ﷺ لطارق بن سُويد لما صنع الخمر، قال: إني أصنعها للدواء، ما أصنعها للشرب، فقال له النبيُّ ﷺ: إنها ليست بدواء، ولكنها داء، فدلَّ ذلك على أنَّ الخمر مُحرَّمة مطلقًا، ولو زعم صاحبُها أنه يشربها دواء، وأنه لا يسكر منها، ويصنعها للدواء، كل هذه الأقوال باطلة، يجب تركها والحذر منها مطلقًا؛ سدًّا لأبواب الشرِّ، نعم.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1262- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
1263- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1264- وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالخمر:
يقول النبي ﷺ: ما أسكر كثيرُه فقليله حرام، وهذه قاعدة كلية، ومن جوامع الكلم، فكل شيء ثبت أنه يُسكر كثيره من شرابٍ أو طعامٍ وجب تركه، سواء كانت حشيشةً أو غير ذلك، فكل ما يُسكر وإن كان مطعومًا مأكولًا فإنه يكون حرامًا، وهكذا الشراب.
المقصود أن ما أسكر كثيرُه –يعني: كان يسكر من الفرق- حرم القليل والكثير؛ سدًّا لذريعة الإسكار، وحسمًا لمادته، وهذا من حكمة الله جلَّ وعلا، ومن إحسانه إلى عباده، ولهذا في اللفظ الآخر: ما أسكر الفرق منه فملء الكفِّ منه حرام، والمقصود سدّ باب الشر والحذر منه.
ومن هذا الحديث الثاني: أنه ﷺ كان يُنبذ له الزبيبُ في السِّقاء، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه أو سقاه غيره، وإذا فضل شيء أهراقه، وهذا أيضًا من باب سدِّ الذريعة؛ لئلا يشتدَّ وهو لا يشعر؛ لأنَّه من بعد الثلاث قد يشتدّ، ولهذا كان يشربه أو يسقيه غيره، فإن فضل شيء أهراقه؛ حذرًا من أن يبقى فيشتدّ فيشربه أحدٌ ولا يدري.
وفي هذا العمل بالقاعدة المعروفة: مَن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها: وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال: إنَّ الله لم يجعل شفاءَكم فيما حرَّم عليكم، فما حرَّمه الله ليس فيه شيء، بل كله شرّ، ويجب على المؤمن أن يحذر ما حرَّم الله عليه، وألا يحتجّ بقوله: إن هذا دواء، فما ثبت تحريمه وجب تركه وعدم استعماله ولو دواءً.
فمَن زعم أنه يتداوى بالخمر فما أسكر وجب منعه، فالله ما جعل شفاءنا فيما حرَّم علينا، يقول النبي ﷺ: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرامٍ، ويقول ﷺ لطارق بن سُويد لما صنع الخمر، قال: إني أصنعها للدواء، ما أصنعها للشرب، فقال له النبيُّ ﷺ: إنها ليست بدواء، ولكنها داء، فدلَّ ذلك على أنَّ الخمر مُحرَّمة مطلقًا، ولو زعم صاحبُها أنه يشربها دواء، وأنه لا يسكر منها، ويصنعها للدواء، كل هذه الأقوال باطلة، يجب تركها والحذر منها مطلقًا؛ سدًّا لأبواب الشرِّ، نعم.