جنــــون
02-26-2021, 06:25 PM
السؤال:
ألا ترى أن تارك الصلاة كافر كفرًا دون كفر ويجب عدم إطلاق الكفر عليه حتى نقيم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون تاركًا للصلاة وليس جاحدًا وإنما تكاسلًا أو تهاونًا؟
الجواب:
الجاحد لوجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، من جحد وجوبها كفر إجماعًا، وإنما الخلاف إذا تركها تكاسلًا، والصواب أنه يكفر أيضًا إذا تركها تكاسلًا؛ لعموم قوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه أهل السنن، ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة [1].
ألا ترى أن تارك الصلاة كافر كفرًا دون كفر ويجب عدم إطلاق الكفر عليه حتى نقيم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون تاركًا للصلاة وليس جاحدًا وإنما تكاسلًا أو تهاونًا؟
الجواب:
الجاحد لوجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين، من جحد وجوبها كفر إجماعًا، وإنما الخلاف إذا تركها تكاسلًا، والصواب أنه يكفر أيضًا إذا تركها تكاسلًا؛ لعموم قوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه أهل السنن، ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة [1].