ملكة الجوري
09-15-2020, 04:31 AM
نرجوكم الإجابة عما إذا كان يجوز للمصلي الصلاة بنعله (جزمته) أم لا، وهل ثبت في السنة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتذٍ النعل، وإذا ثبت فهل كان ذلك للضرورة أو للتشريع؟ هذا ما نرجوكم التفضل بالإجابة عنه ليكون قولكم فصلًا بيني وبين مناظر آخر.
الصلاة في النعلين جائزة بالإجماع. وقال المحدثون وكثير من الفقهاء بأنها السنة، فقد روى أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهم عن أبي مَسْلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسًا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم. وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ». وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». وروى أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا». وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن إلى ابن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع نعليه فخلعوا فلما صلى قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ». قال الحافظ العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
وكان الصحابة عليهم الرضوان يصلون في نعالهم ولكنهم كانوا ينظرون قبل الصلاة فإن رأوا فيها نجاسة مسحوا بها الأرض حتى تزول عين النجاسة، قال ابن القيم: قيل للإمام أحمد أيصلي الناس بنعالهم؟ وقال: «إي والله» وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صلاة الجنازة في نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر. فعلم من هذا أن كلًا من الأمرين جائز، فليفعل المسلم في كل وقت ما يكون أيسر له
الصلاة في النعلين جائزة بالإجماع. وقال المحدثون وكثير من الفقهاء بأنها السنة، فقد روى أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهم عن أبي مَسْلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسًا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم. وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ». وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». وروى أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا». وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن إلى ابن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع نعليه فخلعوا فلما صلى قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ». قال الحافظ العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
وكان الصحابة عليهم الرضوان يصلون في نعالهم ولكنهم كانوا ينظرون قبل الصلاة فإن رأوا فيها نجاسة مسحوا بها الأرض حتى تزول عين النجاسة، قال ابن القيم: قيل للإمام أحمد أيصلي الناس بنعالهم؟ وقال: «إي والله» وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صلاة الجنازة في نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر. فعلم من هذا أن كلًا من الأمرين جائز، فليفعل المسلم في كل وقت ما يكون أيسر له