ملكة الجوري
07-29-2020, 01:09 AM
رجل خاطب وأرادت خطيبته وأم خطيبته الذهاب إلى الحج أو العمرة
فهل يكون هذا الرجل محرماً لها ولأمها؟
من المعلوم عند أهل العلم
أن الخطبة مقدمة للزواج وهي مجرد وعد بالزواج وليست زواجاً.
وبناءاً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر
فلا يحل لهما الاختلاط دون وجود محرم
وما يفعله كثير من الخاطبين اليوم
من الذهاب إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معاً
مخالف للشرع لأن الخاطب ما زال أجنبياً عن المخطوبة
ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشرع الحكيم
ألا وهو النظر عند الخطبة
فقد جاء في الحديث عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»
ومعنى يؤدم بينكما:
أن تقع الألفة والملائمة بينكما.
والخاطب لا يكون محرماً لمخطوبته ولا لأمها في السفر سواء كان لحج أو عمرة
لأنه أجنبي عنهما ولا يجوز له السفر بهما
فقد جاء في الحديث عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم» (
وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجةً وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا.
قال: انطلق فحج مع امرأتك»
فهل يكون هذا الرجل محرماً لها ولأمها؟
من المعلوم عند أهل العلم
أن الخطبة مقدمة للزواج وهي مجرد وعد بالزواج وليست زواجاً.
وبناءاً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر
فلا يحل لهما الاختلاط دون وجود محرم
وما يفعله كثير من الخاطبين اليوم
من الذهاب إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معاً
مخالف للشرع لأن الخاطب ما زال أجنبياً عن المخطوبة
ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشرع الحكيم
ألا وهو النظر عند الخطبة
فقد جاء في الحديث عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»
ومعنى يؤدم بينكما:
أن تقع الألفة والملائمة بينكما.
والخاطب لا يكون محرماً لمخطوبته ولا لأمها في السفر سواء كان لحج أو عمرة
لأنه أجنبي عنهما ولا يجوز له السفر بهما
فقد جاء في الحديث عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم» (
وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجةً وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا.
قال: انطلق فحج مع امرأتك»