ملكة الجوري
05-03-2020, 03:14 PM
إنني تاجر يبيع بضائع للجمعيات التعاونية وغيرها من تجار المفرق، فيشترطون عليَّ استئجار رفوف معينة في محلاتهم بأجرة شهرية محددة، ثم يشترون مني البضائع ويعرضونها في الرفوف التي أجروني إياها، ويكون ثمن البضائع محددًا يوفونه إليّ بعد ثلاثة أشهر، وما لم يبع من البضائع يردونه عليَّ، ولا يقبلون الشراء مني إلا بهذا الشرط، وشرط استئجار الرفوف المذكورة، فهل يجوز ذلك شرعًا، مع العلم بأنني إذا لم أستأجر الرفوف المحددة فإنهم لا يشترون مني البضائع، أو يشترونها ولا يعرضونها العرض المناسب، ثم يردونها علىَّ بعد ثلاثة أشهر بحجة أنها لم تبع؟
لا مانع من اجتماع البيع مع هذه الإجارة، على أن يكون لهذا المستأجر الحق في الانتفاع بما استأجره خلال مدة الإجارة، أو لمن يعطيه هذا الحق.
http://up.dll33.com/uploads/1515947130183.gif
لا مانع من اجتماع البيع مع هذه الإجارة، على أن يكون لهذا المستأجر الحق في الانتفاع بما استأجره خلال مدة الإجارة، أو لمن يعطيه هذا الحق.
http://up.dll33.com/uploads/1515947130183.gif