بوزياد
06-01-2018, 04:30 PM
http://up.dll33.com/uploads/152785617371.gif
ما معنى الوديعة في الإسلام
1-تعريفها:
الوديعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه .
وسمي الشئ الذي يدعه الانسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة ،
لانه يتركه عند المودع .
2- حكمها :
والايداع والاستيداع جائزان ، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها ، ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها ، يقول الله سبحانه : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه " وقال الحبيب . " أد الامانة إلى من ائتمنك . . . الخ "
3- ضمانها :
ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة ، . -
والدليل : " من أودع وديعة فلاضمان عليه وقال :
" لا ضمان على مؤتمن "
وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت
من خرق الجراب أن لا ضمان فيها . .
4- قبول قول المودع مع يمينه :
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه : أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله .
5- ادعاء سرقة الوديعة :
وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية : " من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها " .
وقد ضمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنس بن مالك ،
رضيا لله عنه ، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله .
6- من مات وعنده وديعة لغيره :
من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها ،
فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه .
والحمد لله رب العالمين
ما معنى الوديعة في الإسلام
1-تعريفها:
الوديعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه .
وسمي الشئ الذي يدعه الانسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة ،
لانه يتركه عند المودع .
2- حكمها :
والايداع والاستيداع جائزان ، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها ، ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها ، يقول الله سبحانه : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه " وقال الحبيب . " أد الامانة إلى من ائتمنك . . . الخ "
3- ضمانها :
ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة ، . -
والدليل : " من أودع وديعة فلاضمان عليه وقال :
" لا ضمان على مؤتمن "
وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت
من خرق الجراب أن لا ضمان فيها . .
4- قبول قول المودع مع يمينه :
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه : أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله .
5- ادعاء سرقة الوديعة :
وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية : " من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها " .
وقد ضمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنس بن مالك ،
رضيا لله عنه ، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله .
6- من مات وعنده وديعة لغيره :
من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها ،
فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه .
والحمد لله رب العالمين