عطر الغمام
08-19-2017, 05:27 PM
مَا حُكمُ الصَّلاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وقتِهَا ومَا حُكمُهَا في وَقتِهَا ؟
http://www.manaratweb.com/wp-content/uploads/2017/04/Untitled-1-3.gif
الجواب: لا يخلُوِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ فَرْضًا أَو نفلاً .فان كانت فرضا، وكَانَ المؤَخِّرُ متعمِّدًا غيرَ مَعذورٍ، وَلَيَس للتَّأخِيرِ عُذرٌ ؛ فحكمُهِ: أَنَه آثَم . وإِن كان غيرَ متَعَمِّدٍ: فَلا إِثْم. وأَمَّا القضَاءُ في تفوِيتهَا أَو فَوَاتِهَا : فمنْها: مَالا يُقضَى كالجُمعَةِ؛ فإِنَّها إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وَإنَّمَا يصلي بدلَهَا ظُهرًا . ومِنهَا : مَالا يُقضَى جَماعَة إلاّ في نَظِير وقتِه كَالْعِيدَيْنِ إِذَا فَاتتا فُعِلَتْ من الْغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءً .ومنها مايجب قضاؤه مطلقا وهو الباقى ومن أحكام القضاء وجوب الفورية فيه.
لأن الأَمرَ المطلَقَ يقتَضِي الْفَوْرِيَّة ، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا التَّرتيب. فالفَورِيةُ لا تَسْقُطُ إلاّ مَعَ الضَّرَرِ .والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت قولا في المذهب وبالجهل وخوفِ فوت الجماعة على الصَّحيح . ومن أحكام هذا القضاء أيضا: أنَّ مَن عَلَيه فرائضُ متعدِّدَةٌ وجَهِلَهَا أَبْرَأَ ذِمَّتَه واحتَاطَ بما يَعلَمُ خروجَهُ مِنَ التّبعَةِ . وإِنْ كَانتِ الفائتةُ صَلاةً نافلةً : اُسْتُحِبَّ قَضَّاؤُهَا .الا الرواتب اذا فاتت مع فرائض كثيرة فإنَّهُ يشتَغِلُ بأداءِ الفَرَائِضِ سوَى سُنَّةِ الفَجر فيقضيهَا مُطْلَقًا .
وَإلاّ النَّوافِلَ المشرُوعَةَ لأسباب : فتفوت بِفَوَات تلك الأسبابِ . فلا تُقضَى الْكُسُوف وَلا الاستسقَاءُ ولا تحيَّةُ المسجدِ ولا نحوِها ممَّا له سَبَب شُرِعَ لأجلهِ ثم فَاتت مَعَ سببَهَا : فَلا يُشْرَعُ قَضَّاؤُهَا وَاللَّه أعلَمُ .وأما حكم الصلاة فى وقتها فالأصل أَنَّهُ يجوز أَوَّلُهُ وَأَوْسَطه وآخِرُه بحيثُ لا يخرج جزءٌ مِنهَا عَن الْوَقْت هَذَا مُن جِهَة الْجَوَاز .وَأَّمَا مِنْ جِهَةِ الفَضِيلَةِ والكَمالِ : فَأَول الْوَقْت : هُوَ الأفضَلُ إلا في شِدةِ الحرَّ . فَيُسْنُ : تأخِيرُ الظُّهْر مُطْلَقًا أو مَعَ غَيْم لمنِ يصلِّي جماعةً ؛ ليَكُونَ الخروج لهما واحداً وكذلك يُستَحبُّ : تأخير العِشاء الآخِرة حيَثُ لا مشقَّة .ويستحب أيضا من يرجو وجود لعادمه اذا رجاه فى آخر الوقت.
ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاج وكذلك كُلّ جمع استحب تَأخِيره بِأن يكُون أرفق.وضابط ذلك أن التقديم أوْلى ، إلا إذا كانَ في التَّأخير مصْلحة شَرْعية.وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها ، لمن يظنُّ وُجود مانع في آخر الوَقْت كالمرأة التي تظن الحيضَ ونحوه. وقد يجب التأخير كَمَنْ يشتغل بِتَحْصِيلِ شرط الصَّلاةِ أوْ ركْنها الَّذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت ، وكتحصيل الجماعة الواجِبة لَها . وكما قال الفقهاء : لوْ أمَرَهُ أبوهُ بالتَّأخير لِيُصَلِّي بأبيه وَجَبَ عَلَيْه التأخير؛ لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض والله أعلم.ا ه)
http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/2a7ce257f088.png
http://www.manaratweb.com/wp-content/uploads/2017/04/Untitled-1-3.gif
الجواب: لا يخلُوِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ فَرْضًا أَو نفلاً .فان كانت فرضا، وكَانَ المؤَخِّرُ متعمِّدًا غيرَ مَعذورٍ، وَلَيَس للتَّأخِيرِ عُذرٌ ؛ فحكمُهِ: أَنَه آثَم . وإِن كان غيرَ متَعَمِّدٍ: فَلا إِثْم. وأَمَّا القضَاءُ في تفوِيتهَا أَو فَوَاتِهَا : فمنْها: مَالا يُقضَى كالجُمعَةِ؛ فإِنَّها إِذَا فَاتَتْ لم تُقضَ وَإنَّمَا يصلي بدلَهَا ظُهرًا . ومِنهَا : مَالا يُقضَى جَماعَة إلاّ في نَظِير وقتِه كَالْعِيدَيْنِ إِذَا فَاتتا فُعِلَتْ من الْغَدِ أَو بَعدَهُ قَضَاءً .ومنها مايجب قضاؤه مطلقا وهو الباقى ومن أحكام القضاء وجوب الفورية فيه.
لأن الأَمرَ المطلَقَ يقتَضِي الْفَوْرِيَّة ، وإِن كانت مُتَعَدِّدَاتٍ وجَبَ أَيضًا التَّرتيب. فالفَورِيةُ لا تَسْقُطُ إلاّ مَعَ الضَّرَرِ .والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت قولا في المذهب وبالجهل وخوفِ فوت الجماعة على الصَّحيح . ومن أحكام هذا القضاء أيضا: أنَّ مَن عَلَيه فرائضُ متعدِّدَةٌ وجَهِلَهَا أَبْرَأَ ذِمَّتَه واحتَاطَ بما يَعلَمُ خروجَهُ مِنَ التّبعَةِ . وإِنْ كَانتِ الفائتةُ صَلاةً نافلةً : اُسْتُحِبَّ قَضَّاؤُهَا .الا الرواتب اذا فاتت مع فرائض كثيرة فإنَّهُ يشتَغِلُ بأداءِ الفَرَائِضِ سوَى سُنَّةِ الفَجر فيقضيهَا مُطْلَقًا .
وَإلاّ النَّوافِلَ المشرُوعَةَ لأسباب : فتفوت بِفَوَات تلك الأسبابِ . فلا تُقضَى الْكُسُوف وَلا الاستسقَاءُ ولا تحيَّةُ المسجدِ ولا نحوِها ممَّا له سَبَب شُرِعَ لأجلهِ ثم فَاتت مَعَ سببَهَا : فَلا يُشْرَعُ قَضَّاؤُهَا وَاللَّه أعلَمُ .وأما حكم الصلاة فى وقتها فالأصل أَنَّهُ يجوز أَوَّلُهُ وَأَوْسَطه وآخِرُه بحيثُ لا يخرج جزءٌ مِنهَا عَن الْوَقْت هَذَا مُن جِهَة الْجَوَاز .وَأَّمَا مِنْ جِهَةِ الفَضِيلَةِ والكَمالِ : فَأَول الْوَقْت : هُوَ الأفضَلُ إلا في شِدةِ الحرَّ . فَيُسْنُ : تأخِيرُ الظُّهْر مُطْلَقًا أو مَعَ غَيْم لمنِ يصلِّي جماعةً ؛ ليَكُونَ الخروج لهما واحداً وكذلك يُستَحبُّ : تأخير العِشاء الآخِرة حيَثُ لا مشقَّة .ويستحب أيضا من يرجو وجود لعادمه اذا رجاه فى آخر الوقت.
ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاج وكذلك كُلّ جمع استحب تَأخِيره بِأن يكُون أرفق.وضابط ذلك أن التقديم أوْلى ، إلا إذا كانَ في التَّأخير مصْلحة شَرْعية.وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها ، لمن يظنُّ وُجود مانع في آخر الوَقْت كالمرأة التي تظن الحيضَ ونحوه. وقد يجب التأخير كَمَنْ يشتغل بِتَحْصِيلِ شرط الصَّلاةِ أوْ ركْنها الَّذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت ، وكتحصيل الجماعة الواجِبة لَها . وكما قال الفقهاء : لوْ أمَرَهُ أبوهُ بالتَّأخير لِيُصَلِّي بأبيه وَجَبَ عَلَيْه التأخير؛ لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض والله أعلم.ا ه)
http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/2a7ce257f088.png