عطر الغمام
11-29-2016, 11:29 PM
الوَعْد : متى يجب الوفاء به ، ومتى لا يجب ؟
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/120/148/120148422_1__1160_.png
السلام عليكم
أنا وعدت أخوي إني أديه جهازي إذا راح لولد خالتي يقوله يجيب لي لاب توب فألحين ترددت أن أعطيه لاب توبي اللي وعدته به وهو راح . لأني خائفة أن آثم ومن أشياء كثيرة وأمي تهاوشني مع العلم أخوي عمره 14 فهل لي الحق أن أتراجع ولا أنفذ ما وعدته به ؟
فألحين قلت له أعطيك مبلغ وتتنازل عن الجهاز وهو ما رضي
وجزاكم الله خير
=====
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا كنت وعدتِه ، فعليك الوفاء بِما وَعَدْتِ ؛ لأن وَعْدك كان مُعلَّقًا بِشَرط ، وهو نَفَّذ ما تعلّق به الوعد بالوفاء .
قال ابن عبد البر : الْعِدَة وَاجِبٌ الْوَفَاءُ بِهَا وُجُوبَ سُنَّةٍ، وَذَلِكَ مِنْ أَخْلاقِ أَهْلِ الإِيمَانِ ..
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِدَةِ وَمَا لا يَلْزَمُ مِنْهَا :
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا الْعِدَةُ ، مِثْلُ : أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَنْ يَهَبَ لَهُ الْهِبَةَ ، فَيَقُولُ لَهُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أن لا يَفْعَلَ ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ يُلْزِمُهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ قَالَ : نَعَمْ ، وَثَمَّ رِجَالٌ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ فَمَا أَحْرَاهُ أَنْ يَلْزَمَهُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ .
وَقَالَ سَحْنُونٌ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رُجُوعِ الْعِدَةِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْعِدَةِ فِي السَّلَفِ وَالْعَارِيَّةِ أَنْ يَقُولَ لِلرَّجُلِ اهْدِمْ دَارَكَ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا تَبْنِيهَا بِهِ أَوِ اخْرُجْ إِلَى الْحَجِّ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا يُبَلِّغُكَ أَوِ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا أَوْ تَزَوُّجْ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ ثَمَنَ السِّلْعَةِ وَصَدَاقَ الْمَرْأَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُدْخِلُهُ فِيهِ وَيُنْشِبُهُ بِهِ فَهَذَا كُلُّهُ يَلْزَمُهُ
قَال: وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ : أَنَا أُسَلِّفُكَ وَأَنَا أُعْطِيكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ نَفْسَهُ ، فَإِنَّ هَذَا لا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ .
وقال الغزالي :
إِذَا فَهِمَ مَعَ ذَلِكَ الْجَزْمِ فِي الْوَعْدِ ، فَلا بُدَّ مِنَ الْوَفَاءِ إِلاّ أَنْ يُتَعَذَّرَ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْوَعْدِ عَازِمًا عَلَى أَنْ لا يَفي فهذا هو النفاق .
ثم ذَكَر حديث " ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ... " وحديث " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا " ثم قال : وهذا ينـزل على عَزَمَ الْخُلْفَ ، أَوْ تَرَكَ الْوَفَاءَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ فَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْوَفَاءِ فَعَنَّ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ مِنَ الْوَفَاءِ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا ، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ مَا هُوَ صُورَةُ النِّفَاقِ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ صُورَةِ النفاق أيضاً كما يتحرز مِنْ حَقِيقَتِهِ ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ معذوراً من غير ضرورة حاجزة . اهـ .
وقال السخاوي : قال النووي : قال - يعني ابن العربي - : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا إلى أنه ارتبط الوَعْد بِسبب ، كَقَولِه : تَزَوَّج ولك كذا ، أو احْلِف إنك لا تشتمني ولك كذا ؛ وَجَب الوفاء بالوعد ، ونحو ذلك ، وإن كان وَعْدًا مُطلقا لم يَجب .
فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الرحمن السحيم
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/120/148/120148422_1__1160_.png
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/120/148/120148422_1__1160_.png
السلام عليكم
أنا وعدت أخوي إني أديه جهازي إذا راح لولد خالتي يقوله يجيب لي لاب توب فألحين ترددت أن أعطيه لاب توبي اللي وعدته به وهو راح . لأني خائفة أن آثم ومن أشياء كثيرة وأمي تهاوشني مع العلم أخوي عمره 14 فهل لي الحق أن أتراجع ولا أنفذ ما وعدته به ؟
فألحين قلت له أعطيك مبلغ وتتنازل عن الجهاز وهو ما رضي
وجزاكم الله خير
=====
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا كنت وعدتِه ، فعليك الوفاء بِما وَعَدْتِ ؛ لأن وَعْدك كان مُعلَّقًا بِشَرط ، وهو نَفَّذ ما تعلّق به الوعد بالوفاء .
قال ابن عبد البر : الْعِدَة وَاجِبٌ الْوَفَاءُ بِهَا وُجُوبَ سُنَّةٍ، وَذَلِكَ مِنْ أَخْلاقِ أَهْلِ الإِيمَانِ ..
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِدَةِ وَمَا لا يَلْزَمُ مِنْهَا :
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا الْعِدَةُ ، مِثْلُ : أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَنْ يَهَبَ لَهُ الْهِبَةَ ، فَيَقُولُ لَهُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أن لا يَفْعَلَ ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ يُلْزِمُهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ قَالَ : نَعَمْ ، وَثَمَّ رِجَالٌ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ فَمَا أَحْرَاهُ أَنْ يَلْزَمَهُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ .
وَقَالَ سَحْنُونٌ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رُجُوعِ الْعِدَةِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْعِدَةِ فِي السَّلَفِ وَالْعَارِيَّةِ أَنْ يَقُولَ لِلرَّجُلِ اهْدِمْ دَارَكَ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا تَبْنِيهَا بِهِ أَوِ اخْرُجْ إِلَى الْحَجِّ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا يُبَلِّغُكَ أَوِ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا أَوْ تَزَوُّجْ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ ثَمَنَ السِّلْعَةِ وَصَدَاقَ الْمَرْأَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُدْخِلُهُ فِيهِ وَيُنْشِبُهُ بِهِ فَهَذَا كُلُّهُ يَلْزَمُهُ
قَال: وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ : أَنَا أُسَلِّفُكَ وَأَنَا أُعْطِيكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ نَفْسَهُ ، فَإِنَّ هَذَا لا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ .
وقال الغزالي :
إِذَا فَهِمَ مَعَ ذَلِكَ الْجَزْمِ فِي الْوَعْدِ ، فَلا بُدَّ مِنَ الْوَفَاءِ إِلاّ أَنْ يُتَعَذَّرَ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْوَعْدِ عَازِمًا عَلَى أَنْ لا يَفي فهذا هو النفاق .
ثم ذَكَر حديث " ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ... " وحديث " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا " ثم قال : وهذا ينـزل على عَزَمَ الْخُلْفَ ، أَوْ تَرَكَ الْوَفَاءَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ فَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْوَفَاءِ فَعَنَّ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ مِنَ الْوَفَاءِ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا ، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ مَا هُوَ صُورَةُ النِّفَاقِ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ صُورَةِ النفاق أيضاً كما يتحرز مِنْ حَقِيقَتِهِ ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ معذوراً من غير ضرورة حاجزة . اهـ .
وقال السخاوي : قال النووي : قال - يعني ابن العربي - : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا إلى أنه ارتبط الوَعْد بِسبب ، كَقَولِه : تَزَوَّج ولك كذا ، أو احْلِف إنك لا تشتمني ولك كذا ؛ وَجَب الوفاء بالوعد ، ونحو ذلك ، وإن كان وَعْدًا مُطلقا لم يَجب .
فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الرحمن السحيم
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/120/148/120148422_1__1160_.png