بوزياد
09-01-2016, 04:25 PM
أخي وأختي الحاج إليكم بعض التوضيحات حول الحج
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107604alsh3er.gif
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
الحج بكسر الحاء وفتحها في اللغة: القصد . وفي الشرع: عرف بتعريفات متقاربة ، منها: ما ذكره ابن أبي هبيرة في الإفصاح من أنه: أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص .
وقوله: أفعال مخصوصة ، تشمل جميع ما يفعله المحرم وما يتجنبه ، وقوله: في أماكن مخصوصة ، تشمل المسجد الحرام والمشاعر ، وقوله: في زمان مخصوص ، أي وقت أداء أفعال الحج .
وعرفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بأنه: "التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif
حكم الحج :
هو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام .
والأصل فى وجوبه:
الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب:
فقول الله تعالى: سورة آل عمران الآية 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .
وحرف " على " للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق ، فقيل: لفلان على فلان . وقد أتبعه بقوله: سورة آل عمران الآية 97 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ؛ ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. وقال الله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
وأما السنة:
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس ..." ، وذكر منها الحج . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم " . ، وأجمعت الأمة على وجوبه على المستطيع في العمر مرة واحدة .
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة صحيحة ، منها:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: " إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا؟ قال: " جهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " حج مبرور .
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه .
3 - وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ، نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور .
والمبرور قيل: المقبول ، وقيل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم ، وقيل: إن الأقوال التي ذكرت فيه متقاربة المعنى ، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل .
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif
شروط وجوب الحج خمسة ، هي:
الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة وهي متفق عليها بين الفقهاء .
وتنقسم هذه الشروط ثلاثة أقسام:
-منها ما هو شرط للوجوب والصحة ؛ وهو الإسلام والعقل ، فلا يجب على كافر ، ولا مجنون ، ولا يصح منهما ؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات أي على هذه الحالة، فالكافر لا تصح منه حتى يسلم، والمجنون حتى يفيق.
- ومنها ما هو شرط للواجب والإجزاء ؛ وهو البلوغ والحرية ، وليس بشرط للصحة ؛ فلو حج العبد والصبي صح منهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام .
- ومنها ما هو شرط للوجوب فقط؛ وهو الاستطاعة ، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة ، فحج كان حجه صحيحا مجزئا؛ كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه .
واختلف العلماء في شرطين ، وهما:
1- تخلية الطريق ، بمعنى ألا يكون في الطريق مانع من عدو أو غيره .
2- إكمال المسير ، وهو اكتمال هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه.
والله أعلم.
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107604alsh3er.gif
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
الحج بكسر الحاء وفتحها في اللغة: القصد . وفي الشرع: عرف بتعريفات متقاربة ، منها: ما ذكره ابن أبي هبيرة في الإفصاح من أنه: أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص .
وقوله: أفعال مخصوصة ، تشمل جميع ما يفعله المحرم وما يتجنبه ، وقوله: في أماكن مخصوصة ، تشمل المسجد الحرام والمشاعر ، وقوله: في زمان مخصوص ، أي وقت أداء أفعال الحج .
وعرفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بأنه: "التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif
حكم الحج :
هو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام .
والأصل فى وجوبه:
الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب:
فقول الله تعالى: سورة آل عمران الآية 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .
وحرف " على " للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق ، فقيل: لفلان على فلان . وقد أتبعه بقوله: سورة آل عمران الآية 97 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ؛ ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. وقال الله تعالى: سورة البقرة الآية 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
وأما السنة:
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس ..." ، وذكر منها الحج . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم " . ، وأجمعت الأمة على وجوبه على المستطيع في العمر مرة واحدة .
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة صحيحة ، منها:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: " إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا؟ قال: " جهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " حج مبرور .
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه .
3 - وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ، نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور .
والمبرور قيل: المقبول ، وقيل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم ، وقيل: إن الأقوال التي ذكرت فيه متقاربة المعنى ، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل .
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif
شروط وجوب الحج خمسة ، هي:
الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة وهي متفق عليها بين الفقهاء .
وتنقسم هذه الشروط ثلاثة أقسام:
-منها ما هو شرط للوجوب والصحة ؛ وهو الإسلام والعقل ، فلا يجب على كافر ، ولا مجنون ، ولا يصح منهما ؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات أي على هذه الحالة، فالكافر لا تصح منه حتى يسلم، والمجنون حتى يفيق.
- ومنها ما هو شرط للواجب والإجزاء ؛ وهو البلوغ والحرية ، وليس بشرط للصحة ؛ فلو حج العبد والصبي صح منهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام .
- ومنها ما هو شرط للوجوب فقط؛ وهو الاستطاعة ، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة ، فحج كان حجه صحيحا مجزئا؛ كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه .
واختلف العلماء في شرطين ، وهما:
1- تخلية الطريق ، بمعنى ألا يكون في الطريق مانع من عدو أو غيره .
2- إكمال المسير ، وهو اكتمال هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه.
والله أعلم.
http://www.almosafr.com/forum/imgcache/2/107605alsh3er.gif